قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 17 نوفمبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-374 مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.. مرسوم رئاسي رقم 02-375 مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي رقم 02-376 مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي رقم 02-377 مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة تهيئة الإقليم والبيئة - سابقا.
نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد
نوفمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد
نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد
2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مديرين بالمديرية العامة للبيئة - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة التربية الوطنية.
2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية تيبازة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة الشؤون الخارجية.
2002، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين قضاة . 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة التهيئة العمرانية والبيئة..
2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة التهيئة العمرانية والبيئة…
2002 ، يتضمن تعيين نائبي مديرين بوزارة
12 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 3 17 نوفمبر سنة 2002 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة النقل.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتعاون بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 العامة للغابات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 والصناعة التقليدية في الولايات.
نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية
نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للسياحة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمنان تعيين مديرين للضرائب في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق والتهيئة العمرانية بولاية الوادي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 بولاية تندوف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 “ مفدي زكريا”. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 تيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 والتلخيص بوزارة التربية الوطنيّة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 تيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 الإنسانية والاجتماعية بجامعة الجزائر .. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق والتجهيزات العمومية في الولايات.
2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط
نوفمبر سنة 2002، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري
نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرة قصر الثقافة
نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الثقافة بولاية
نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الري بولاية
نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الديوان
نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التربية بولاية
نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم
2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للسكن
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق والتجهيزات العمومية في الولايات (استدراك)..
2 فبراير سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 12 رمضان عام 1423 ه 17 نوفمبر سنة 2002 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يحدّد برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالمديرية العامة للحماية المدنية. 12 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002، يتمّم القرار المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد خصائص جواز السفر الوطني قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق التقنية… 16 وزارة الطاقة والمناجم 20 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 17 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة المركز الثقافي الإسلامي. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان الوطني للمجاهد بولاية الأغواط … قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان الوطني للمجاهد بولاية تبسة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان الوطني للمجاهد بولاية قسنطينة.
وزارة المجاهدين عام 1423 الموافق 22 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف
عام 1423 الموافق 22 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف
عام 1423 الموافق 22 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف
وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تعيين عضوين بمجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام.
وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة الموارد المائية. 19
12 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 5 17 نوفمبر سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-374 مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-10 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الأول - مديرية الإدارة العامة، باب رقمه 37-10 وعنوانه “ الإدارة المركزية - مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة “. تنظيمية المادة 2: يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37 – 10 “ الإدارة المركزية - مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة “. المادة 4: يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-375 مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 12 رمضان عام 1423 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-137 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليون دينار ( 36.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليون دينار (36.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الرابع - التدخلات العمومية القسم الثالث - النشاط التربوي والثقافي - وفي الباب رقم 43-05 “ تشجيع جمعيات الشباب “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-376 مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه 17 نوفمبر سنة 2002 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-36 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37 – 09 “المساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة
12 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-377 مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة
- سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد فريد نزار ، بصفته نائب مدير للأضرار ونوعية الهواء والنقل النظيف بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-31 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 34-90 “ الإدارة المركزية - حظيرة السيارات “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002، عبد العزيز بوتفليقة فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبي مديرين بالمديرية العامة للبيئة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مديرين بالمديرية العامة للبيئة - سابقا، لتكليفهما بوظفيتين أخريين :
- كمال جموعي، نائب مدير للإعلام وبنك المعطيات،
- مجيد سعادة ، نائب مدير للأنواع والمناطق المحمية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 12 رمضان عام 1423 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد أحسن عفان، بصفته مفتشا بوزارة النقل لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد محند أمزيان أحمد علي، بصفته نائب مدير للضبط بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد ناصر موسى بختي، بصفته نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية للطورين الأول والثاني بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد عبد المجيد بلبل، مفتشا عاما لولاية تيبازة. 17 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية : – محمد عنصر ، نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأوروبية المتوسطية،
-
- : علي علاوي، نائب مدير للدول الأعضاء في مجموعة الدول المستقلة، جمال الدين عمر بن نعوم، نائب مدير لبلدان أوروبا الغربية، عبد الغني شرياف، نائب مدير لبلدان أوروبا الجنوبية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- الطيب بوبكري، ابتداء من 12 غشت 1996، عبد الرحمان مصمودي، ابتداء من 20 نوفمبر 1994، مصطفى سكباجي، ابتداء من 20 غشت 1996، عبد القادر لبعير ، ابتداء من 14 مايو 1995، رابح بوداش، ابتداء من أول سبتمبر 1990، مراد بوزيد، ابتداء من 16 مايو 1995، عمار بودخان، ابتداء من 17 غشت 1996، عمر بن عبد العزيز، ابتداء من 14 غشت 1996، محمد فؤاد مسعودي، ابتداء من 21 مايو 1995، أحمد المستاري، ابتداء من أول سبتمبر 1988، رشيد علان، ابتداء من 15 مايو 1995.
12 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد السعدي لنوار ، نائب مدير لدراسات تنظيم البطاقيات والمحفوظات بوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد فريد نزار، مديرا للدراسات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تعين السيدتان والآنسة الآتية أسماؤهن في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة :
- خيرية منتوري، زوجة بن زاغو، مديرة الاستقبالية والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، -سميرة حميدي، زوجة ناتش، نائبة مدير للحفاظ على المناطق البحرية للساحل والمناطق الرطبة بالمديرية العامة للبيئة، آسيا بشاري، نائبة مدير للتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية بالمديرية العامة للبيئة. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائبي مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة :
- كمال جموعي، نائب مدير للتكوين والتربية في مجال البيئة مجيد سعادة ، نائب مدير للدراسات والأدوات النوعية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد أحسن عفان، مفتشا عاما لوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتعاون بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد محند أمزيان أحمد علي، مديرا للتخطيط والتعاون بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد جمال عبد الناصر معمري، نائب مدير لحماية الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 12 رمضان عام 1423 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات التالية : نصر الدين يحيى، في ولاية سيدي بلعباس،
- دحان معلم، في ولاية تندوف جيلالي طوالبية، في ولاية البيض. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمنان تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد والآنسة الآتي اسماهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين : أحمد ماشو، في ولاية تلمسان،
- حسينة ماطوقي ، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للضرائب في الولايتين التاليتين :
- علي غانم، في ولاية سيدي بلعباس، عبد القادر يحيى، في ولاية إيليزي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد محمد شيخ، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بولاية الوادي. 17 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري بولاية . تندوف بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد عبد القادر صديقي، مديرا للحفظ العقاري بولاية تندوف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرة قصر الثقافة “مفدي زكريا”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تعين الآنسة مهاجية بوشنتوف، مديرة لقصر الثقافة “مفدي زكريا”. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الثقافة بولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد عز الدين ولد علي، مديرا للثقافة بولاية تيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الري بولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد محمد الشريف بوعبد الله، مديرا للري بولاية عين تموشنت.
12 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد ناصر موسى بختي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد محمد الطاهر بكوش، مديرا للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير التربية بولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد العيد لقاف، مديرا للتربية بولاية تيزي وزو.
- مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السيد الطيب بلعربي، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الجزائر. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات التالية : أحمد حمداني، في ولاية بسكرة، نصيرة هواري، في ولاية سيدي بلعباس، عبد الحفيظ والي، في ولاية المدية فريد بطوري، في ولاية معسكر.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات التالية : عمر سهلي، في ولاية الشلف
- امحمد سلطاني، في ولاية سيدي بلعباس، عبد القادر محرزي، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات (استدراك).- الجريدة الرسمية - العدد 14 الصادر بتاريخ 12 ذي الحجة عام 1422 الموافق 24 فبراير سنة 2002. الصفحة 12 - العمود الثاني - السطر 14 : بعد “مستغانم”، إضافة : “لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية”. (الباقي بدون تغيير)
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 12 رمضان عام 1423 ه 17 نوفمبر سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يحدد برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالمديرية العامة للحماية المدنية. إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 رجب عام 1411 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم إجراء المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالحماية المدنية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالحماية المدنية الآتية : نقيب الحماية المدنية. ملازم أول للحماية المدنية. ملازم الحماية المدنية.
- رقيب الحماية المدنية.
- عريف الحماية المدنية. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002. عن وزير الدولة، وزير عن رئيس الحكومة الداخلية والجماعات وبتفويض منه المحلية المدير العام للوظيف الأمين العام العمومي مولاي محمد قنديل جمال خرشي الملحق الأول برنامج الالتحاق برتبة نقيب بالحماية المدنية : أ) الامتحانات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : المجاعة والأمن الغذائي في إفريقيا، الشراكة الأوروبية - الجزائرية، الجماعات الضاغطة هجرة الأدمغة، الصراعات العرقية والطائفية في إفريقيا، المنظمة العالمية للتجارة التجمعات الإقليمية والجهوية الأمن القومي في العالم العربي، العولمة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني،
- التنمية الاقتصادية في الجزائر،
12 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2002 م هيئة الأمم المتحدة،
- أزمة الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي البيئة، أزمة المياه في الوطن العربي ظاهرة العنف السياسي في العالم العربي مختلف مواضيع الساعة ذات طابع سياسي، اقتصادي واجتماعي. 2- موضوع تقني في ميدان التدخلات العملية : يتعلّق بتقرير تقني محرر بدقة، يحدد جميع الأحداث التي وقعت خلال عملية التدخل للحماية المدنية من البداية إلى نهاية العملية. في الخلاصة، يجب على الضابط تحديد الخسائر، الضحايا، أسباب الكارثة ومصدرها، الوقاية، النصائح والملاحظات التي ينبغي تقديمها في مثل هذه الحالات. 3- موضوع في التسيير الإداري :
- إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء وسيرها، ميزانية الدولة، المالية العامة، الصفقات العمومية الوظيف العمومي (الحقوق والواجبات)، تسيير الموارد البشرية، مبدأ المركزية واللامركزية القانون الإداري (المبادىء العامة)، المرفق العام، الوصاية الإدارية القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية قانون علاقات العمل المنازعات الإدارية الأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية. 4- اللغة العربية : تتمثل في دراسة نص متبوعة بطرح أسئلة. ب اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفهي في عرض مدته القصوى 30 دقيقة أمام أعضاء اللجنة ويشمل برامج الاختبارات الكتابية. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 الملحق الثاني برنامج الالتحاق برتبة ملازم أول بالحماية المدنية : أ) الامتحانات الكتابية للقبول : 1- الثقافة العامة : الأمن الغذائي في الجزائر التجمعات الإقليمية والجهوية المؤسسات المالية الدولية النظام الدولي الجديد، العنف السياسي في العالم العربي الانقلابات العسكرية في إفريقيا، الأمن القومي في العالم العربي، التعصب والتطرف، النزاعات العربية - العربية، الإرهاب الدولي، التعددية الإعلامية في الجزائر، الأزمة الاقتصادية في الجزائر، البيئة، الخوصصة في الجزائر، مختلف مواضيع الساعة ذات طابع سياسي، اقتصادي و اجتماعي. 2- موضوع تقني في ميدان التدخلات العملية : يتعلق بتقرير تقني محرّر بدقة، يحدد جميع الأحداث التي وقعت خلال عملية التدخل للحماية المدنية من البداية إلى نهاية العملية. في الخلاصة، يجب على الضابط تحديد الخسائر، الضحايا، أسباب الكارثة ومصدرها، الوقاية، النصائح والملاحظات التي ينبغي تقديمها في مثل هذه الحالات. 3- موضوع اختياري في التسيير الإداري أو ميدان الوقاية : التسيير الإداري : تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية، تنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية، المفتشية العامة للمصالح، تسيير الموارد البشرية
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 12 رمضان عام 1423 ه تنظيم الإدارة المحلية في الجزائر، الوظيف العمومي (الحقوق والواجبات)،
- القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، قانون علاقات العمل
- الصفقات العمومية،
- إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء وسيرها، الوصاية الإدارية، الوقاية : التشريع والتنظيم في مجال الوقاية، المؤسسة المستقبلة للجمهور، الإجراء والتنظيم في مجال الوقاية، العمارات ذات العلو المرتفع
- العمارات السكنية، تصنيف مواد و عناصر البناء بالنسبة لخطر الحريق رخصة البناء، المنشآت المصنفة، إعداد دراسة وقائية، زيارة مؤسسة مستقبلة للجمهور، تعريف المواد البترولية وتصنيفها، السوائل الملتهبة البناءات الجاهزة الزيوت ذات الأساس المتعدد الكروبيفنيل، الأخطار الكبرى الخريطة الوطنية للأخطار، الوقاية في المخيمات النسيجية وأماكن التخييم والموانيء والمطارات،
- الأحكام العامة المشتركة المطبقة على كل المؤسسات المستقبلة للجمهور،
- الأحكام الخاصة المطبقة على المؤسسات المستقبلة للجمهور ذات تخصيصات مختلفة، الوقاية ضد الحرائق داخل الغابات وبجوارها، تنظيم أعمال في مجال مكافحة الحرائق داخل الغابات وتنسيقها. 4- اللغة العربية : تتمثل في دراسة نص متبوعة بطرح أسئلة. 17 نوفمبر سنة 2002 م ب اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفهي في عرض مدته القصوى 30 دقيقة أمام أعضاء اللجنة ويشمل برامج الاختبارات الكتابية. الملحق الثالث برنامج الالتحاق برتبة ملازم بالحماية المدنية : أ) الامتحانات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : التجمعات الجهوية والإقليمية قانون الأسرة في الجزائر، منظمة الوحدة الإفريقية، الرأي العام، جامعة الدول العربية النمو الديمغرافي في الجزائر، استقلالية المؤسسات في الجزائر، الإعلام، السياحة في الجزائر، المديونية الخارجية في إفريقيا، المؤسّسات المالية الدولية، التضخم في الجزائر، حقوق الإنسان في العالم العربي السياسة الاستثمارية في الجزائر، منظمة الدول المصدرة للنفط، المؤسسات السياسية في الجزائر، مختلف مواضيع الساعة ذات طابع سياسي، اقتصادي واجتماعي. 2- تنظيم الوقاية : التشريع والتنظيم في مجال الوقاية، الإجراء والتنظيم في مجال الوقاية، المؤسسات المستقبلة للجمهور،
- الأحكام العامة المشتركة المطبقة على كل المؤسسات المستقبلة للجمهور، الأحكام الخاصة المطبقة على المؤسسات المستقبلة للجمهور ذات تخصيصات مختلفة،
- العمارات ذات العلو المرتفع العمارات السكنية،
12 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2002 م تصنيف مواد وعناصر البناء بالنسبة لخطر الحريق إعداد دراسة وقائية، المنشآت المصنفة، السوائل الملتهبة، مخازن الغاز المشتعلة المميعة (تصنيف)،
- الأخطار الكبرى. 3- موضوع في التسيير الإداري للحماية المدنية : تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية، تنظيم الوحدة الوطنية للحماية المدنية وسيرها، تنظيم الحضيرة الوطنية وسيرها، إعداد ملف لإعفاء الشاحنات والسيارات الإدارية من الخدمة
- القانون الخاص بأعوان الحماية المدنية، الوظيف العمومي (الحقوق والواجبات)، المالية العامة، الصفقات العمومية، المراسلة الإدارية، التحرير الإداري، المفتشية العامة للمصالح، مبدأ المركزية واللامركزية المرفق العام،
- الأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية. 4- اللغة العربية : تتمثل في دراسة نص متبوعة بطرح أسئلة. ب) اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفهي في عرض مدته القصوى 30 دقيقة أمام أعضاء اللجنة ويشمل برامج الاختبارات الكتابية. الملحق الرابع برنامج الالتحاق برتبة رقيب بالحماية المدنية : أ) الامتحانات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : المنظومة التربوية في الجزائر، التسرب المدرسي في الجزائر، النمو الديمغرافي في الجزائر، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 15 الهجرة السرية، التعددية السياسية في الجزائر، الإشهار والدعاية التصحر في الجزائر، البيئة، صندوق النقد الدولي، الأمية في العالم العربي الديمقراطية في الجزائر،
- الأزمة الاقتصادية في الجزائر، ظاهرة الانتحار في الجزائر، اتحاد المغرب العربي النزوح الريفي في الجزائر هجرة الأدمغة، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر الآفات الاجتماعية في الجزائر، مختلف مواضيع الساعة ذات طابع سياسي اقتصادي واجتماعي. 2- موضوع في المجال المهني والعملي : يتمثل في إعداد تقرير في حالة تدخل عادي، الذي يوصف فيه التسلسل الزمني للعمليات ومهام الحماية المدنية أثناء هذا التدخل. 3- موضوع في التسيير الإداري : المراسلة الإدارية التحرير الإداري، التنظيم الإداري للجماعات المحلية في الجزائر، القانون الخاص بأعوان الحماية المدنية، تنظيم المدرسة الوطنية وملحقات الحماية المدنية، تنظيم الوحدة الوطنية للحماية المدنية وسيرها، اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن، تسيير الموارد البشرية، مبدأ المركزية واللامركزية المرفق العام، الأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية. 4- اللغة العربية : تتمثل في دراسة نص متبوعة بطرح أسئلة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 12 رمضان عام 1423 ه 5- اختبار تطبيقي في مجال المناورات : تتمثل هذه المناورات في تمارين تطبيقية التي من خلالها تستخدم وسائل وتقنيات خاصة بالحماية المدنية لا سيما في ميادين الإنقاذ، الإطفاء والإسعاف. 6- التربية البدنية : سباق في المائة (100) متر، سباق في المائتي (200) متر بكيس محمول وزنه 40 كغ، تسلّق الحبل علوه خمسة (5) أمتار . ب) اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفهي في عرض مدته القصوى 30 دقيقة أمام أعضاء اللجنة ويشمل برامج الاختبارات الكتابية. الملحق الخامس برنامج الالتحاق برتبة عريف بالحماية المدنية : أ) الاختبارات الكتابية للقبول : 1- اختبار في الإطفاء، الإنقاذ والإسعاف : الحبال، العقد، حقيبة إلكترو نجدة الحروق،
- العنزة إنقاذ شخص من بئر، الكسور، الحوادث العصبية الغرق، الإطفاء، الرغوة، الاحتراق، التهوية النيران المختلفة المبادىء العامة للإسعاف، السلالم الجروح، النزيف حقن الدم 17 نوفمبر سنة 2002 م التضميد، الصدمة العصبية، عضات الحيوانات الدلك القلبي، نقاط المياه، الإقامات الاحتياطات الواجب اتخاذها في حالة الحريق،
- الجهاز التنفسي المنعزل، السيرة العامة للعمليات. 2- اختبار تطبيقي في مجال المناورات : تتمثل هذه المناورات في تمارين تطبيقية التي من خلالها تستخدم وسائل وتقنيات خاصة بالحماية المدنية لا سيما في ميادين الإنقاذ، الإطفاء والإسعاف. 3- اللغة العربية : تتمثل في دراسة نص متبوعة بطرح أسئلة. ب) اختبار شفهي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفهي في عرض مدته القصوى 30 دقيقة أمام أعضاء اللجنة ويشمل برامج الاختبارات الكتابية. قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002، يتمم القرار المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد خصائص جواز السفر الوطني التقنية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
12 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2002 م وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمببر سنة 1995 الذي يحدد خصائص جواز السفر الوطني التقنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تُتمّم أحكام المادة 17 من القرار المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد خصائص جواز السفر الوطني التقنية، كما يأتي : “المادة 17 : عند انتهاء سلسلة الترقيم بسبعة (7) أرقام، فإن جوازات السفر ستكون مرقمة بثمانية (8) أرقام”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002. نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالاجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أما كنها وبالمراقبة، لا سيّما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية، وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 8 أبريل و 14 أبريل و 18 مايو سنة 2002 ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز سي مصطفى بقطع الخط الكهربائي بودواو - تيزي وزو (ولايتي بومرداس وتيزي وزو)،
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز سي مصطفى بقطع الخط الكهربائي بودواو – البويرة (ولايتي بومرداس والبويرة)،
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز وادي سلي بمركز أم الذروع ( ولاية الشلف )،
- خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز وادي عيسي بمركز القصر (ولايتي تيزي وزو وبجاية)،
- خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز الأربعاء بمركز بودواو ولايتي البليدة وبومرداس). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002. شكيب خليل
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 12 رمضان عام 1423 ه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة المركز الثقافي الإسلامي. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002 يعيّن السيد عبد العزيز رأس مال، تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المركز الثقافي الإسلامي وتحديد قانونه الأساسي، عضوا في مجلس إدارة المركز الثقافي الإسلامي ممثلا لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، خلفا للسيد أكلي زانون. وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1423 الموافق 22 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية الأغواط. إن وزير المجاهدين ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف المجاهد، لا سيما المادة 4 منه
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 الذي يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بالأغواط ( ولاية الأغواط ). 17 نوفمبر سنة 2002 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1423 الموافق 22 أكتوبر سنة 2002. وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس محمد ترباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1423 الموافق 22 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية تبسة. إن وزير المجاهدين ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف المجاهد، لا سيما المادة 4 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 الذي يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بتبسة ( ولاية تبسة ) . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1423 الموافق 22 أكتوبر سنة 2002. وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس محمد ترباش
12 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2002 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1423 الموافق 22 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية قسنطينة. ان وزير المجاهدين ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف المجاهد، لا سيما المادة 4 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 الذي يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1423 الموافق 22 أكتوبر سنة 2002. وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس محمد ترباش وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تعيين عضوين بمجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام. بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوببر سنة 2002 يعيّن السيد بن دعماش عبد القادر، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا بمجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام ويعين للجمهورية الجزائرية / العدد 75 19 السيد حرزلي لطفي ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا بالمجلس للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في أوّل غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام، خلفا للسيد حداد علال ممثل الوزير المكلف بالثقافة، وللسيدة بارة مليكة ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية. وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، يحدد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة الموارد المائية. إن رئيس الحكومة، ووزير الموارد المائية ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 6 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 12 رمضان عام 1423 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17 نوفمبر سنة 2002 م 2000-324 يقررون ما يأتي : المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 85 من المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى 2000-325 الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 أكتوبر المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، يحدد عدد المناصب سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية العليا في الإدارة المركزية بوزارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية، الإطار القانوني مناصب عليا في الإدارة العامة كما يأتي : المنصب العالي عدد المناصب رئيس مشروع 06 مكلف بالدراسات 03 (المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 مساعد لدى الديوان 01 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم) المادة 2 : يؤدي التعيين في المنصب سابقا العون المقترح لشغل المنصب العالي مكلف بالاستقبال والتوجيه 01 المجموع 11 العالي إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها بموجب مقرّر يتخذه الأمر بالصرف. يعاد إدماج العون بعد إنهاء مهامه في المنصب العالي بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002. وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيف العمومي عبد الكريم لكحل المطبعة الرسمية، جمال خرشي 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر