مرسوم رئاسي رقم 02-374 مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الأول - مديرية الإدارة العامة، باب رقمه 37-10 وعنوانه " الإدارة المركزية - مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة ".
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37 – 10 " الإدارة المركزية - مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-10
- مرسوم تنفيذي رقم 02-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.