مرسوم رئاسي رقم 02-277 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 36-09 "إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-28
- مرسوم تنفيذي رقم 02-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.