مرسوم رئاسي رقم 02-237
مرسوم رئاسي رقم 02-237 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
مرسوم رئاسي رقم 02-237 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.