ج.ر عدد 48 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 14 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-236 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية.

مرسوم رئاسي رقم 02-237 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 بالجنسية الجزائرية.

يوليو سنة 2002، يتضمنان التجنس

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمّن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في الديوان الوطني للإحصائيات…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة بالمديرية العامة للبيئة - سابقا.

2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التضامن الوطني والعائلة - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة بوزارة التضامن الوطني والعائلة - سابقا …

2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة

2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للسياحة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين بمصالح المندوب للتخطيط الديوان الوطني للإحصائيات).

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات.

2002 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الجلفة..

3 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 14 يوليو سنة 2002 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة والتلخيص بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. الجزائرية / العدد 48 3 2002 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة تهيئة الإقليم والبيئة.

2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية الوادي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمّن تعيين مديرة التخطيط بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة العامة للغابات.

2002، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية الأغواط .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للسياحة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

2002 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين المفتش العام لمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التكوين المهني بولاية تيارت.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة والتلخيص بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني.

2002 ، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 3 جمادى الأولى عام 1423 ه 14 يوليو سنة 2002 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 15 يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 15 يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 15 يونيو سنة 2002، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى ……. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 15 يونيو سنة 2002 ، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. 19 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 20

3 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 يوليو سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 48 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-236 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-132 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا ومائة ألف دينار (48.100.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا ومائة ألف دينار (48.100.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الخامس الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث. 1.200.000 90-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - حظيرة السيارات… 4.000.000 مجموع القسم الرابع 5.200.000 مجموع العنوان الثالث 5.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.200.000

الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث. 13-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - اللوازم …. 14 يوليو سنة 2002 م الاعتمادات المخصصة (دج) 8.000.000 7.000.000 14-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية – التكاليف الملحقة. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 25.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية – صيانة المباني. مجموع مجموع مجموع الفرع الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-24 | ديار ومراكز المالية – التكاليف الملحقة. 10.000.000 القسم الخامس 10.000.000 العنوان الثالث 35.000.000 الجزئي الثاني 35.000.000 1.700.000 مجموع القسم الرابع 1.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 ديار ومراكز المالية – صيانة المباني ومنشآتها التقنية مجموع مجموع مجموع الفرع .. 1.500.000 القسم الخامس 1.500.000 العنوان الثالث 3.200.000 الجزئي الثالث 3.200.000 مجموع الفرع الخامس 43.400.000

3 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 7 14 يوليو سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 المديرية العامة للميزانية – التكاليف الملحقة. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.700.000 مجموع القسم الرابع 1.700.000 مجموع العنوان الثالث 1.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.700.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للميزانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية للميزانية – التكاليف الملحقة. 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 600.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 24-34 المصالح اللامركزية للميزانية – التجهيز – التكاليف الملحقة. 2.400.000 مجموع القسم الرابع 2.400.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 2.400.000 الجزئي الثالث 2.400.000 مجموع الفرع السادس 4.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 48.100.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 3 جمادى الأولى عام 1423 ه مرسوم رئاسي رقم 02-237 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002 يتجنس بالجنسيّة الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبير بنت عثمان، المولودة في 14 يناير سنة 1973 بسوق أهراس (سوق أهراس) وتدعى من الآن فصاعدا بن عثمان عبير. 14 يوليو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-36 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (7.538.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (7.538.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37-07 “الإدارة المركزية - الانتخابات التشريعية 2002 “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة فردية أبولوز فتحي، المولود في أول يونيو سنة 1947 ببئر السبع (فلسطين) وأولاده القصر :

  • أبولوز أحمد المولود في 10 مايو سنة 1981 بالقليعة (تيبازة)
  • أبولوز هاجر ، المولودة في 15 يوليو سنة 1986 بالقليعة (تيبازة) أبولوز محمد، المولود في 5 أكتوبر سنة 1988 ببواسماعيل (تيبازة)، أبولوز ابراهيم ، المولود في أول يونيو سنة 1990 ببواسماعيل تيبازة). أبوزة محمد المولود في 24 ديسمبر سنة 1954 بفوكة تيبازة)

3 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 يوليو سنة 2002 م أبوعيسى سامي ، المولود في 30 ديسمبر سنة 1969 بوادي الشحم (قالمة). أبوشارب محمد، المولود في 3 ديسمبر سنة 1948 بالرملة (فلسطين) وأولاده القصر

  • أبوشارب علي المولود في 5 يونيو سنة 1989 ببني مسوس (الجزائر)،
  • أبوشارب لميس، المولودة في 7 غشت سنة 1993 بالقليعة (تيبازة)
  • أبوشارب أحمد ، المولود في 10 يوليو سنة 1998 بالقليعة تيبازة)،
  • أبوشارب أمل المولودة في 22 أبريل سنة 2001 بالقليعة تيبازة). أحمد بن عزوس، المولود في 2 يناير سنة 1952 بالشفة (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا بن عزوز أحمد. عائشة بنت عمر، المولودة في 2 مارس سنة 1967 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا لمتيوي عائشة. عيد عبدالهادي أحمد، المولود في 6 يونيو سنة 1978 بالحمادية بوزريعة (الجزائر) . آيت منصور أمال، المولودة في 25 فبراير سنة 1972 بوهران (وهران). عسو رحمونة ، المولودة في 5 يناير سنة 1976 بعين يوسف (تلمسان). عزوم رزقي، المولود سنة 1966 بتيزي وزو (تيزي وزو). بن عمر منقور ، المولود في 18 ديسمبر سنة 1964 بعين تموشنت ( عين تموشنت) بن جلول مرزوق ، المولود في 17 يونيو سنة 1965 بتيزي وزو تيزي وزو). بن جلول عشور، المولود في 21 مارس سنة 1971 بتيزي وزو تيزي وزو)، بن ختمة حكيم لطفي، المولود في 17 نوفمبر سنة 1975 بباب الوادي (الجزائر).
  • بولخروف مصطفى ، المولود في 11 مارس سنة 1967 بحسين داي ( الجزائر). بن سعلي أحمد ، المولود في 16 غشت سنة 1962 بالشبلي ( البليدة). للجمهورية الجزائرية / العدد 48 9 بوياشو فاطمة المولودة في 27 نوفمبر سنة 1955 بالمحمدية (معسكر).
  • براهمي أحمد ، المولود في 20 أبريل سنة 1959 بهونت (سعيدة). الداودي فاطمة، المولودة في 22 يناير سنة 1959 بخميس الخشنة (بومرداس). جميلة بنت حمادي المولودة في 8 أبريل سنة 1962 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي جميلة. العباسي عبد الرحمان ، المولود في 18 أكتوبر سنة 1970 بالرويبة (الجزائر) . الوهابي عيسى، المولود في 20 مايو سنة 1968 بسعيدة (سعيدة). الرنتيسي عادل، المولود في أول يناير سنة 1945 بيبنا (فلسطين) وابنتاه القاصرتان : الرنتيسي صفاء، المولودة في 12 أبريل سنة 1986 بالصبحة (الشلف)، الرنتيسي هناء ، المولودة في 14 مايو سنة 1991 بالصبحة (الشلف).
  • فاطمة الزهرة بنت أحمد محمد بلقاسم، المولودة في 30 أبريل سنة 1966 بحسين داي (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : تمسماني فاطمة الزهرة. فنيش حياة، المولودة في 29 مارس سنة 1967 بعين طاية (الجزائر). غماري جيلالي المولود في 11 سبتمبر سنة 1945 بإفري ، عين فزة (تلمسان). حجير تيسير، المولود في 6 يوليو سنة 1970 ببوزريعة (الجزائر). حجوب بوزيان، المولود في 21 أبريل سنة 1967 ببني صاف (عين تموشنت). حمداني ميمونة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1944 ببني سعيد ، الناظور (المغرب). حمادي عائشة ، المولودة في 17 يناير سنة 1945 بعين التركي عين الدفلى).
  • حموش سيد علي المولود في 30 يناير سنة 1968 بالحراش (الجزائر).

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 3 جمادى الأولى عام 1423 ه

  • حسن ياسين ، المولود سنة 1941 بنمرية (سوريا) وولده القاصر :
  • حسن نبيل، المولود في 20 مارس سنة 1982 بعنابة (عنابة). حصري عبد المطلب، المولود في 14 يوليو سنة 1972 بالبليدة (البليدة). حصري نوال المولودة في 6 مايو سنة 1966 بالبليدة (البليدة).
  • كروم بشير، المولود في 29 يناير سنة 1956 بتلاغ (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : مصمودي بشير. خليفة علي المولود في 12 فبراير سنة 1957 بوادي سلي (الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا : لعزوني علي. خنتاش عبدالمجيد، المولود في 18 فبراير سنة 1961 بحاسي بن عقبة (وهران).
  • الهواري بن يوسف ، المولود في 23 سبتمبر سنة 1965 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : إدريسي الهواري. مليكة بنت محمد ، المولودة في 21 فبراير سنة 1977 بالحراش (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : صدراتي مليكة. منصور أنس ، المولود في أول يناير سنة 1973 باليرموك (سوريا) وإبنته القاصرة :
  • منصور ألما ، المولودة في 24 مارس سنة 1998 ببني مسوس (الجزائر). مفتاحي محفوظ، المولود في أول سبتمبر سنة 1961 ببوثلجة (الطارف). ملياني رشيدة ، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1951 بوجدة (المغرب). مسعود محمد، المولود في 17 سبتمبر سنة 1953 بمليانة ( عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حدوش محمد، وأولاده القصر :
  • بن حدوش سعيدة، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1982 بالعفرون (البليدة)، بن حدوش سليمة، المولودة في 6 يناير سنة 1984 بموزاية (البليدة)، 14 يوليو سنة 2002 م
  • بن حدوش حنان، المولودة في 21 مايو سنة 1985 بموزاية (البليدة)،
  • بن حدوش فاطمة الزهرة، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1987 بموزاية (البليدة)
  • بن حدوش فاتح ، المولود في 9 ابريل سنة 1991 بموزاية (البليدة)،
  • بن حدوش نسرين، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1992 بموزاية (البليدة).
  • مزيان عمر ، المولود في أول سبتمبر سنة 1952 بالشفة (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : انكوري عمر. ميمونة بنت عمر، المولودة في 6 فبراير سنة 1951 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا بلمو ميمونة. مقداد شرين، المولودة في 25 غشت سنة 1976 بالكويت (الكويت). مولاي حسن ولد مولاي شريف ، المولود في 18 سبتمبر سنة 1959 بعين تموشنت عين تموشنت) ويدعى من الآن فصاعدا: مولاي حسن.
  • نعيمة بنت حامد، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1967 بالقصبة (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : حامد نعيمة.
  • نايت دادة رشيد، المولود في 6 نوفمبر سنة 1959 بالرويبة (الجزائر). وحمدي زهية، المولودة في 19 فبراير سنة 1973 ببوفاريك (البليدة) وزاني محمد، المولود في 12 فبراير سنة 1951 بعين يوسف (تلمسان). رقية بنت علي المولودة في 14 أبريل سنة 1936 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي رقية. صالحي عبدالحفيظ ، المولود في 10 يونيو سنة 1938 بمشرق الشمس (تونس) وأولاده القصر : صالحي ربيعة، المولودة في 4 يوليو سنة 1981 ببرحال (عنابة)،
  • صالحي زهية ، المولودة في 7 يوليو سنة 1983 بعنابة (عنابة)،

3 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 يوليو سنة 2002 م

  • صالحي بلقاسم ، المولود في 3 أبريل سنة 1988 بسيدي عمار (عنابة)،
  • صالحي ليامنة ، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1991 بالحجار (عنابة).
  • سقساقة غوتية، المولودة في 25 فبراير سنة 1975 بعين تالوت (تلمسان).
  • تاج صباح ، المولودة في 15 يناير سنة 1966 ببني صا ف ( عين تموشنت).
  • يمينة بنت بن عودة، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1939 ببطيوة (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عودة يمينة.
  • زناسني بوسيف ، المولود في 21 غشت سنة 1967 ببني صاف (عين تموشنت). زينب بنت امبارك، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1954 بالجزائر الوسطى (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : امبارك زينب.
  • زهرة بنت محمد، المولودة في 16 فبراير سنة 1954 بحسين داي (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : صدراتي زهرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : أبودقة ابراهيم ، المولود في 7 مارس سنة 1948 بعبسان الكبيرة (فلسطين) وولداه القاصران:
  • أبودقة ميادة ، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1983 بالدويرة (الجزائر)،
  • أبودقة محمد ، المولود في 11 ديسمبر سنة 1987 بذراع بن خدة (تيزي وزو).
  • آل جراب نادر ، المولود في 6 سبتمبر سنة 1945 ببيروت (لبنان) وولداه القاصران:
  • آل جراب بدر الدين، المولود في 2 فبراير سنة 1982 بوهران (وهران) آل جراب زياد المولود في 5 أبريل سنة 1983 بوهران(وهران). للجمهورية الجزائرية / العدد 48 11 عوض سميرة، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1961 بغزة (فلسطين).
  • بارودي ولد قدور ، المولود في 25 يناير سنة 1953 بالعامرية (عين تموشنت وأولاده القصر :
  • نورالدين ولد بارودي، المولود في 15 مايو سنة 1987 بالعامرية (عين تموشنت)
  • محمد ولد بارودي، المولود في 31 أكتوبر سنة 1990 بالعامرية (عين تموشنت) أسماء بنت بارودي ، المولودة في 3 مارس سنة 1992 بالعامرية (عين تموشنت)
  • حبيب ولد بارودي، المولود في 3 مارس سنة 1992 بالعامرية (عين تموشنت)
  • رضا ولد بارودي ، المولود في 26 سبتمبر سنة 1993 بالعامرية (عين تموشنت)
  • فراح ولد بارودي ، المولود في 3 سبتمبر سنة 1997 بالعامرية (عين تموشنت). ويدعون من الآن فصاعدا قرار بارودي ، قرار نور الدين ، قرار محمد ، قرار أسماء ، قرار حبيب ، قرار رضا ، قرار فراح. بلحضرة عبدالهالي، المولود في 21 يوليو سنة 1964 بتارقة (عين تموشنت).
  • بن الكاهية محمد ، المولود سنة 1935 بالناظور (المغرب) وولده القاصر: بن الكاهية محمد لمين ، المولود في 5 أكتوبر سنة 1991 بسيدي امحمد (الجزائر). بوخريس أحمد ، المولود في 4 نوفمبر سنة 1960 بوهران (وهران). بولخروف علي ، المولود في 2 يناير سنة 1963 بسيدي امحمد (الجزائر). بوصاع زوبيدة ، المولودة في 5 يناير سنة 1936 بقوراية تيبازة). بريكاوي فاطمة، المولودة في 11 فبراير سنة 1954 ببشار (بشار). الشعابي حسن، المولود في 4 مارس سنة 1958 بعين سلطان (تونس) وأولاده القصر : الشعابي عماد، المولود في 14 يوليو سنة 1988 ببوحجار (الطارف)،

الشعابي الهام، المولودة في 7 يناير سنة 1990 ببوحجار (الطارف)،

  • الشعابي محمد المولود في 16 مارس سنة 1991 بعين الكرمة (الطارف)،
  • الشعابي أنور، المولود في 29 مايو سنة 1994 بالقالة (الطارف)، الشعابي حمزة ، المولود في 22 مايو سنة 1997 بالطارف (الطارف) الشعابي إسلام، المولود في 28 ديسمبر سنة 1999 بالطارف (الطارف)، الشعابي أيوب، المولود في 20 يوليو سنة 2001 بالطارف (الطارف).
  • كوستة جويل نتالي، المولودة في 3 يوليو سنة 1970 بوهران(وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : كوستة ياسمين.
  • دحمان فاطنة ، المولودة سنة 1936 بدوار أولاد علي بن دحمان (المغرب). داود أحمد، المولود في 15 يوليو سنة 1950 بالحويز (سوريا) وابنته القاصرة:
  • داود نسرين، المولودة في 23 مايو سنة 1994 بتلمسان (تلمسان). جبلي حسان ، المولود في 4 أبريل سنة 1971 بمعسكر (معسكر).
  • أحلالوش محمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1958 بالعطاف عين الدفلى). أحلالوش رشيد، المولود في 29 أبريل سنة 1970 ببرج الكيفان (الجزائر).
  • الأنصاري فاطمة، المولودة سنة 1960 ببشار (بشار).
  • العسري براهيم ، المولود في 7 سبتمبر سنة 1961 بتندوف تندوف).
  • العايدي فايز، المولود في 9 يناير سنة 1944 ببئر السبع (فلسطين) وولداه القاصران: العايدي محمود، المولود في 13 ديسمبر سنة 1984 بالحمادية، بوزريعة (الجزائر)، العايدي أحمد المولود في 13 أبريل سنة 1993 بالأبيار (الجزائر). 14 يوليو سنة 2002 م البسيوني عبداللطيف، المولود في 17 مارس سنة 1973 بتلمسان (تلمسان) وإبنته القاصرة البسيوني نيفين، المولودة في 24 مارس سنة 2001 ببوفاريك (البليدة). الغنوشي عليا المولودة في 24 يوليو سنة 1962 بصفاقس (تونس). الغوطي صبحية، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1946 بهوج (فلسطين). الحمداني بوبكر، المولود في 19 أبريل سنة 1964 ببواسماعيل تيبازة).
  • المرابط عبد القادر، المولود في 29 مارس سنة 1968 بالشبلي (البليدة). السهلاوي عبد القادر، المولود سنة 1949 بفيجيج (المغرب) وأولاده القصر : السهلاوي محمد ، المولود في 21 يونيو سنة 1982 بأرزيو (وهران)، السهلاوي عبد الفتاح، المولود في 27 مايو سنة 1983 بأرزيو (وهران) السهلاوي يمينة ، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1985 بأرزيو وهران) السهلاوي حنان المولودة في 23 أبريل سنة 1987 بأرزيو (وهران)، السهلاوي فضيلة المولودة في 15 فبراير سنة 1991 بأرزيو (وهران)،
  • السهلاوي شهيدة ، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1995 بأرزيو (وهران).
  • فارس محمد، المولود في 8 نوفمبر سنة 1960 ببرج منايل (بومرداس). فطيمة زهرة بنت صديق، المولودة في 21 مايو سنة 1956 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : عمراني فطيمة زهرة. حاجي أحمد ، المولود في 22 أبريل سنة 1969 بسيدي علي بن يوب (سيدي بلعباس). حمو مريم، المولودة سنة 1971 بتوسنينة (تيارت).
  • الحربيلي خديجة ، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1959 بوجدة (المغرب).

3 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 يوليو سنة 2002 م

  • احميدات الطيب، المولود سنة 1928 بأولاد فارس ، تندرارة (المغرب). قاعود بسام المولود في 3 مارس سنة 1960 بخان يونس (فلسطين) وولداه القاصران
  • قاعود حسام المولود في 27 يوليو سنة 1992 بقسنطينة (قسنطينة)،
  • قاعود أيمن ، المولود في 17 مارس سنة 1996 بأم البواقي (أم البواقي). كبداني عبدالقادر، المولود في 31 غشت سنة 1931 ببني صاف (عين تموشنت). خضرة بنت أعمر ، المولودة في 9 يونيو سنة 1942 بسبدوتلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا بودن خضرة. خالدي خيرة ، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1954 بالرمشي (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : عابدي خيرة.
  • خطاب إيمان، المولودة في 13 فبراير سنة 1977 بعنابة (عنابة). خديجة بنت موسى المولودة في 22 فبراير سنة 1950 بعين تموشنت عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا بن علال خديجة. خديجة بنت سعيد ، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1976 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا بودلال خديجة.
  • كيغلاني العربي المولود في 6 فبراير سنة 1968 ببولوغين (الجزائر). قبسي كريم، المولود في 11 أكتوبر سنة 1977 بعنابة (عنابة). العيد بن خالد، المولود في 20 يناير سنة 1940 ببلغافر ، صبرة (تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : مومن العيد. مليكة بنت حامد، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1977 بباب الوادي (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : حامد مليكة. – مليكة بنت مولاي امبارك ، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1961 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي مليكة. منصوري موراد، المولود في 23 يوليو سنة 1972 بسيق (معسكر). مطار سعيد، المولود سنة 1945 بالجورة (فلسطين) وأولاده القصر : للجمهورية الجزائرية / العدد 48 13
  • مطار يسمينة ، المولودة في 6 مارس سنة 1985 بوهران (وهران) مطار هند، المولودة في 12 أبريل سنة 1986 بوهران (وهران)
  • مطار فيراس، المولود في 24 مارس سنة 1987 بوهران (وهران)
  • مطار قيس، المولود في 29 غشت سنة 1995 بوهران(وهران). مغربي جمعة، المولودة في 18 غشت سنة 1935 ببني صاف (عين تموشنت). مزيان رشيد ، المولود في 15 مايو سنة 1964 بالقليعة تيبازة). مزريقي منير، المولود سنة 1979 بالطارف (الطارف). ميمونة بنت حقال ، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1953 بأولاد بوغدو الدحموني (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : أرميلي ميمونة. مختارية بنت محمد، المولودة في 9 غشت سنة 1971 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : جبيلو مختارية. أو تخوية حسان ، المولود في 25 فبراير سنة 1962 بوهران (وهران). براز فتيحة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1957 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : سعدي فتيحة. الرحماني عمرية ، المولودة في 5 يوليو سنة 1960بتاوريرت ، وجدة (المغرب).
  • رزقي زمردة ، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1972 بجبل العنق (تبسة). سعيد بن حوماد ، المولود في 20 ديسمبر سنة 1952 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس) وأولاده القصر
  • محمد بن سعيد، المولود في 28 يونيو سنة 1982 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، عائشة أسماء بنت سعيد ، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1990 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)،
  • محمد حاج مصطفى بن سعيد، المولود في 29 سبتمبر سنة 1993 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). ويدعون من الآن فصاعدا : بودلال سعيد ، بودلال محمد ، بودلال عائشة أسماء ، بودلال محمد حاج مصطفى.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 3 جمادى الأولى عام 1423 ه سعيدي كريمة ، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1965 بوهران (وهران).

  • شامل زكريا أمال ، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1974 بسيدي امحمد (الجزائر). شحاده أحمد، المولود في 16 غشت سنة 1947 بعبدس (فلسطين) وولده القاصر :
  • شحاده نبيل، المولود في 17 مايو سنة 1987 بالجزائر الوسطى (الجزائر). شحاده حسين، المولود في 21 اكتوبر سنة 1973 بعين البنيان (الجزائر). شحاده محمد، المولود في 30 يوليو سنة 1978 ببولوغين (الجزائر). شحاده نضال، المولود في 27 مايو سنة 1972 ببولوغين (الجزائر). طيبي حليمة ، المولودة في أول يناير سنة 1950 بعين الذهب (تيارت). تيتوح رشيد ، المولود في 18 مايو سنة 1968 بالرويبة(الجزائر). يحي عقاب، المولود في 18 مايو سنة 1946 بسلمية (سوريا).
  • يمينة بنت محمد، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1947 بالشلف (الشلف وتدعى من الآن فصاعدا : خراب يمينة. ياسيني الشيخ ، المولود في 24 غشت سنة 1964 ببشار (بشار). يجبر العربي، المولود سنة 1955 بطفراوي (وهران) وأولاده القصر :
  • يجبر فوزية ، المولودة في 20 يونيو سنة 1982 بحمام بوحجر (عين تموشنت)،
  • يجبر أحمد ، المولود في 28 غشت سنة 1985 بحمام بوحجر (عين تموشنت)
  • يجبر محمد ، المولود في أول مايو سنة 1997 بحمام بوحجر (عين تموشنت). زاد عقيلة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1959 ببئر مراد رايس (الجزائر). زليزنيكار ماقد الينا ، المولودة في 26 أبريل سنة 1944 بسلجي (سلوفينيا) وتدعى من الآن فصاعدا : حاج قدور ماجدة. 14 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في الديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم شاغلين الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في الديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد العزيز مختاري، مدير تقني لإحصائيات السكان والتشغيل عبد العزيز بويسري، مدير مكلف بالتفتيش، عائشة قاضي، رئيسة دراسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد رشيد آيت أحمد قاسي، بصفته مفتشافي مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد سعد فريد، بصفته نائب مدير للوسائل والإمداد بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

3 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد الوليد بولقرون، بصفته نائب مدير للمتابعة والمنازعات بالمديرية العامة للبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيدة فتيحة بن بوعلي، زوجة ماضي، بصفتها رئيسة دراسات مكلفة بضبط المقاييس والقياسة والملكية الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التضامن الوطني والعائلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد زبير موحوس، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التضامن الوطني والعائلة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والعائلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام للجمهورية الجزائرية / العدد 48 15 السيد أحمد كديد ، بصفته نائب مدير للوسائل بوزارة التضامن الوطني والعائلة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين للوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد الله توافق، مدير الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي عيسى حليمي، مكلف بالدراسات والتلخيص، مختار أمين قموري، مدير برامج مكافحة الفقر والإقصاء، تركية ديب، مديرة التعاون والعمل الإنساني، علجية برشيش، مكلفة بالدراسات والتلخيص، يوسف سامر ، نائب مدير للتعاون سيد على بداوي، نائب مدير للمستخدمين والتكوين، بشيرة كحلة، نائبة مدير للإدماج الاجتماعي، عباس بلجودي، نائب مدير للأعمال الجوارية، فاطمة موزالي، زوجة جومي، نائبة مدير لترتيبات دعم النساء في وضع صعب. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 3 جمادى الأولى عام 1423 ه السيد عبد العالي طير ، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد فكاني بوعليلي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للسياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد صالح موهوب ، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للسياحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين بمصالح المندوب للتخطيط الديوان الوطني للإحصائيات). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تعين الآنسة والسيدان الآتية أسماؤهم مديرين بمصالح مندوب للتخطيط الديوان الوطني للإحصائيات) : عبد العزيز مختاري، مديرا مكلفا بالتفتيش، عبد العزيز بويسري، مديرا تقنيا للإحصائيات الجهوية والإحصائيات الفلاحية ورسم الخرائط، عائشة قاضي، مديرة تقنية للإحصائيات في المؤسسات ومتابعة الأوضاع. 14 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات : – نور الدين حويو، هجيرة دراجي، زوجة تواهمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد يوب النوري مالطي، رئيس دراسات للتعاون بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد أحمد صحراوي، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الجلفة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد سليم رشيد حمدان، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة.

3 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد سعد فريد، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد الوليد بولقرون، نائب مدير للشؤون القانونية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد عبد السلام شناق ، مديرا للنقل في ولاية الوادي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة التخطيط بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تعين السيدة تسعديت تقور، زوجة صاهر، مديرة للتخطيط بوزارة الشباب والرياضة. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد عبد المالك تيطح، مفتشا بالمفتشية العامة للغابات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد عبد المجيد ماضوي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الأغواط . مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد فكاني بوعليلي، مديرا للإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للسياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد عبد العالي طير، مديرا للديوان الوطني للسياحة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 3 جمادى الأولى عام 1423 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد صالح موهوب، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين المفتش العام لمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد رشيد أيت أحمد قاسي مفتشا عاما لمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التكوين المهني بولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد عبد القادر طويل، مديرا للتكوين المهني بولاية تيارت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تعين السيدة فتيحة بن بوعلي، زوجة ماضي، مديرة للدراسات في المديرية العامة للتقويم الصناعي وضبط المقاييس بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. 14 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد زوبير موحوس، مديرا للدراسات بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني : عيسى حليمي، مديرا لبرامج مكافحة الفقر والإقصاء، تركية ديب، مديرة للتنظيم والعلاقات الدولية مختار أمين قموري، مديرا للتخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية، سيد علي بدوي، مديرا لإدارة الوسائل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تعين السيدة والسيد الآتية اسماهما مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني : عبد الله توافق علجية برشيش.

3 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 يوليو سنة 2002 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تعين السيدتان والسيدان الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني : للجمهورية الجزائرية / العدد 48 19 يوسف سامر ، نائب مدير للاتصال الاجتماعي، فاطمة موزالي، زوجة جومي، نائبة مدير للحفاظ على العائلة عباس بلجودي، نائب مدير للوسائل العامة، بشيرة كحلة، زوجة فلاق، نائبة مدير لتنظيم المؤسسات المتخصصة وسيرها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 يعين السيد أحمد كديد، نائب مدير للعمل الإنساني بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 15 يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 15 يونيو سنة 2002 ينهى، ابتداء من أول يوليو سنة 2002، انتداب السيد لخضر بوشيرب ، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 15 يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 15 يونيو سنة 2002 ينهي، ابتداء من أول يوليو سنة 2002، انتداب السيد نور الدين بن نعمون، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 15 يونيو سنة 2002، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 15 يونيو سنة 2002 ينتدب السيد موسى يعقوب، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة 2002. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 15 يونيو سنة 2002، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 15 يونيو سنة 2002 ينتدب السيد رابح قنطار، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة 2002.

وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 تحدد تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99 – 243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما يأتي : أ - بعنوان الإدارة المركزية : عبد العزيز عمروس ، مدير دعم النشاطات المنتجة عبد الكريم بوغدو، نائب مدير مكلف بالقدرة التنافسية للمؤسسات،

  • صالحة علاوي، نائب مدير العقار، مراد عريف، نائب مدير لخريطة إقامة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، رشيد عبد الحق، نائب مدير للاحصائيات والتحقيقات الاقتصادية إسماعيل محيز، نائب مدير للميزانية والمالية والمحاسبة، المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 14 يوليو سنة 2002 م قدور يعقوب، مكلف بالدراسات والتلخيص، جمال عريبي، مدير العلاقات الخارجية، نجيب عاشوري، نائب مدير للتشاور ومتابعة الحركة الجمعوية حبيبة أمال شنيتي، مساعدة إدارية. ب - بعنوان المؤسسات والهيئات المختارة : حميدة مرابط، مكلفة بالتعاون والتبادلات بالوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي، عبد الحميد رايس، مسؤول دائرة الغرفة الوطنية للفلاحة محمود أبركان، رئيس غرفة التجارة والصناعة لبني هارون وعضو مجلس إدارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. ج الشخصيات العلمية المختارة من طرف وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة : منير براح، مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات عبد الباقي بن زيان، مدير المدرسة العليا للدراسة التقنية / وهران، جعفر بن عاشور، خبير بالوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة والوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي، يونس قرار ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة جيكوس (ش.ذ.أ)، محمد يحياوي، مدير مؤسسة كومان/ استشارة في التنظيم والتسيير / سطيف. تتولى مديرية دعم النشاطات المنتجة أمانة اللجنة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر