مرسوم رئاسي رقم 02-197 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار (8.600.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار (8.600.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-15 "المصالح الموجودة في الخارج – الانتخابات التشريعية 2002". 5 يونيو سنة 2002 م
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 02-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.