مرسوم تنفيذي رقم 01-189 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان التكميلي لسنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعين مليونا وخمسمائة وأربعة وستين ألف دينار (40.564.000 دج) والمخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لسنة 2001 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم الموظفون المركزية الثالث المصالح الأول مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 10.295.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 6.781.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 718.000 مجموع القسم الأول 17.794.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 566.000 10.000 4.268.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 290.000 مجموع القسم الثالث 5.134.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ............ 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ....... 3.650.000 1.770.000 900.000 2.062.000 62.000 1.115.000 97-34 الإدارة المركزية النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ....... 10.000 مجموع القسم الرابع 9.569.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 5.000.000 927.000 مجموع القسم السابع 5.927.000 مجموع العنوان الثالث 39.424.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج ... 1.100.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الثالث 1.100.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة..
مجموع الاعتمادات بالعلاقات مع البرلمان. 40.000 مجموع القسم السادس 40.000 مجموع العنوان الرابع 1.140.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.564.000 مجموع الفرع الأول 40.564.000 المخصصة للوزير المكلف . .......... 40.564.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-373
مرسوم رئاسي رقم 01-373 مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مراسيم فردية 4 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 9 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 9
-
مرسوم رئاسي رقم 01-250
مرسوم رئاسي رقم 01-250 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 5 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 8 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.