مرسوم تنفيذي رقم 01-193 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 214
مرسوم تنفيذي رقم 01-193 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 214
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-395
مرسوم تنفيذي رقم 01-395 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان 8
-
مرسوم رئاسي رقم 01-324
مرسوم رئاسي رقم 01-324 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 8 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب 10 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.