مرسوم تنفيذي رقم 01-185 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وتسعين مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار (91.734.000 دج) والمخصصة لوزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني لسنة 2001 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم الموظفون المركزية الثالث المصالح الأول مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 21.621.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 13.043.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 1.872.000 مجموع القسم الأول 36.536.000 اول جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2001 م الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم الثالث تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 500.000 20.000 8.640.000 الاجتماعية. 603.000 مجموع القسم الثالث 9.763.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ....... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث.. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 81-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات...... 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .... 4.569.000 1.295.000 1.542.000 4.075.000 143.000 3.755.000 61.000 96-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 15.450.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 693.000 مجموع القسم الخامس 693.000 170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 أول جمادى الأولى عام 1422 ه 22 يوليو سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) القسم إعانات السادس التسيير 01-36 إعانة للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب..
القسم النفقات 5.811.000 مجموع القسم الخامس 5.811.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 2.500.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.958.000 03-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن ......... 1.723.000 04-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإقامة القافلة الإفريقية للسلم والتضامن العنوان التدخلات القسم 17.000.000 مجموع القسم السابع 23.181.000 مجموع العنوان الثالث 91.434.000 الرابع العمومية الثالث.
النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.
القسم النشاط الاجتماعي 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 91.734.000 مجموع الفرع الأول 91.734.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. 91.734.000 ............
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-306
مرسوم رئاسي رقم 01-306 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 إلى ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.