مرسوم تنفيذي رقم 01-181 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار وخمسة وثمانين مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألف دينار (1.085.943.000 دج) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات لسنة 2001 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم الموظفون المركزية الثالث المصالح الأول مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 88.300.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 41.592.000 مجموع القسم الأول 129.892.000 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات 39 أول جمادى الأولى عام 1422 22 يوليو سنة 2001 م تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل ....... للبيان 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 860.000 مجموع القسم الثاني 860.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 4.429.000 32.413.000 الاجتماعية. 2.903.000 مجموع القسم الثالث 39.745.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ........ 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ........... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ........ 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة ... 21.500.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 26.000 3.500.000 1.300.000 نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 38.336.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 أول جمادى الأولى عام 1422 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 200.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 6.510.000 03-37 الإدارة المركزية - حماية الأماكن الاستراتيجية. 860.000.000 مجموع القسم السابع 866.710.000 مجموع العنوان الثالث 1.085.543.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الرابع 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.085.943.000 مجموع الفرع الأول 1.085.943.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات ................. 1.085.943.000 150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-237
مرسوم رئاسي رقم 01-237 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.