مرسوم تنفيذي رقم 01-194

مرسوم تنفيذي رقم 01-194 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رئاسي رقم 01-427

    مرسوم رئاسي رقم 01-427 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة

  • مرسوم رئاسي رقم 01-414

    مرسوم رئاسي رقم 01-414 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة

  • مرسوم رئاسي رقم 01-292

    مرسوم رئاسي رقم 01-292 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 9

  • مرسوم رئاسي رقم 01-215

    مرسوم رئاسي رقم 01-215 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.