مرسوم تنفيذي رقم 01-194 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-427
مرسوم رئاسي رقم 01-427 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم رئاسي رقم 01-414
مرسوم رئاسي رقم 01-414 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم رئاسي رقم 01-292
مرسوم رئاسي رقم 01-292 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 9
-
مرسوم رئاسي رقم 01-215
مرسوم رئاسي رقم 01-215 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.