مرسوم رئاسي رقم 01-165 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثلاثمائة وأربعة وتسعين مليونا ومائتين وثلاثة وخمسين ألف دينار (2.394.253.000 دج) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :
الفرع الثالث — المحافظة السامية للأمازيغية . 37.380.000 . دج
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
- الأمين العام للرئاسة، الأمين العام للحكومة،
- المحافظ السامي للأمازيغية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-357
مرسوم رئاسي رقم 01-357 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 01-388
مرسوم رئاسي رقم 01-388 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 01-220
مرسوم رئاسي رقم 01-220 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.