مرسوم رئاسي رقم 01-388 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون دينار (74.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة
- احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون دينار (74.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 01-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.