مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشبّاك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، في ولاية ميلة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشبّاك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، في ولاية ميلة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.