قرار رقم 04 / ق.م.د / ر.م.د / 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور
قرار رقم 04 / ق.م.د / ر.م.د / 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور (استدراك).
الجريدة الرسميّة – العدد 09 الصادر بتاريخ 10 شعبان عام الصفحة 5، العمود الأول، العنوان الأول والسطر الأول منه، 1447 الموافق 29 جانفي سنة 2026 . ” فيما يخص الإحالة المنصوص عليها في المادة 10 (المطة “)6 :
– بدلا من : ” … المادة 10 (المطة 6) “،
– يقرأ : ” … المادة 10 (المطة 7) .“
(الباقي بدون تغيير)
مراسيم فرديّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.