قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1447 الموافق 3 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1447 الموافق 3 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية.
بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1447 الموافق 3 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، كما يأتي : –” السيد خالد جعبوب، مدير دراسات، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، رئيسا،
– (بدون تغيير) ،
– السيد عبد الوهاب روابحية، مكلف بالدراسات والتلخيص، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، (الباقي بدون تغيير) ." … وزارة التربية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.