قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، المعدل، كما يأتي :
الجزئي الكامل الجزئي
– – – 1 1 400
– – – 1 1 400
– – – 2 1 400
– – – 1 2 419
– – – 1 5 488
– – – – 6 515
– – – 6
– – – 1 1 400
– – – 1 1 400
– – – 2 1 400
– – – 1 2 419
– – – 1 5 488
– – – – 6 515
– – – 6 102 – – 480 " بعنوان الأعضاء الدائمين :
(بدون تغيير حتى)
– السيد حسين زعطوش، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، عضوا،
– السيد أحمد مخلوف، ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا.
بعنوان الأعضاء المستخلفين :
(بدون تغيير حتى)
– السيد نبيل منصوري، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، مستخلفا،
– السيد يزيد مصابحية، ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مستخلفا". 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.