قرار رقم 01 / ق.م.د / 2026 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
قرار رقم 01 / ق.م.د / 26 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إنّ المحكمة الدستوريّة،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 128 و 132 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 215 و 216 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د / 21 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أوّل ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،
– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 77 و 78 منه،
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،
– وبناء على تصريح مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد يوم الأحد أوّل مارس سنة 2026، بشغور مقعد النائب فاتح بوطبيق، المنتخب عن قائمة جبهة المستقبل، الدائرة الانتخابية الجزائر العاصمة، بسبب الاستقالة، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وبناء على إرسالية رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم 87/26، المؤرّخة في 2 مارس سنة 2026 والمسجلة بمصلحة أمانة الضبط بالمحكمة الدستورية بتاريخ 3 مارس سنة 2026 تحت رقم 01/2026 الرامية إلى إعلان حالة الشغور لمقعد النائب فاتح بوطبيق وتعيين النائب المستخلف من نفس القائمة،
– وبعد الاطلاع على مستخرج من محضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الأحد أوّل مارس سنة 2026،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
– وبعد المداولة،
– حيث أنّه بعد تفحص ملف استخلاف النائب فاتح بوطبيق والاطلاع على رسالة استقالته،
– حيث أنّ مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع يوم الأحد أوّل مارس سنة 2026 وصرح بشغور مقعد النائب فاتح بوطبيق، بسبب الاستقالة،
– حيث أنّ رئيس المجلس الشعبي الوطني التمس من المحكمة الدستورية إعلان شغور المقعد وموافاته بقرار استخلاف النائب المذكور أعلاه،
– حيث أنّ طلب الاستقالة المؤرّخ في 26 فبراير سنة 2026 تحت رقم 195/2026 يُفيد بأن النائب فاتح بوطبيق قدم استقالته من عهدته النيابية،
– حيث أنّ السيد فاتح بوطبيق، النائب المستقيل، منتخب عن قائمة جبهة المستقبل، الدائرة الانتخابية الجزائر العاصمة،
– حيث أنّ المادة 215 من الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، تنص على أنّه ”دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية“،
– حيث أنّه بمقتضى أحكام المادة 216 من الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، القاضية بأن يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح،
– حيث أنّه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د / 21 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالرجوع إلى قائمة حزب جبهة المستقبل، الدائرة الانتخابية الجزائر العاصمة، تبيّن أنّ المترشح بوزيدي محمد تحصل على 2179 صوتا، وهو أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، ممّا يؤهله لاستخلاف النائب المستقيل فاتح بوطبيق، وذلك للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية، لهذه الأسباب :
تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا : إعلان شغور مقعد النائب فاتح بوطبيق، بسبب الاستقالة.
ثانيا : يُستخلف النائب فاتح بوطبيق بالمترشح بوزيدي محمد، من نفس القائمة الانتخابية للمدة النيابية المتبقية.
ثالثا : تُبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
رابعا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026 .
رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي
– عباس عمار، عضوا،
– مصباح مناس، عضوا،
– نصر الدين صابر، عضوا،
– وردية نايت قاسي، عضوا،
– عبد العزيز برقوق، عضوا،
– بوزيان عليان، عضوا،
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
– عمار بوضياف، عضوا،
– أحمد بنيني، عضوا.
وزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-12
- أمر رقم 21-01
- مرسوم رئاسي رقم 21-96
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.