قرار

قراران مؤرخان في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.