قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1421 الموافق 2 مايو سنة 2000، يتضمن بالمديرية العامة للبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيُفوّض إلى السيد عبد القادر محيوز، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للبيئة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران على الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1421 الموافق 2 مايو سنة 2000 محمد علي بوغازي المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع 28 مايو سنة 2000 م وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.