قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية …. 1070,00 . 2675,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex … د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة زائرية / العدد 86 27 شعبان عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-272 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. 30 نوفمبر سنة 1999، يعدل توزيع نفقات
مرسوم تنفيذي رقم 99-273 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها ….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 99-274 مؤرخ في 24 شعبان عام 1420 الموافق 2 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 99-275 مؤرخ في 24 شعبان عام 1420 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة
2 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد
1999 ، يتضمن تغيير لقب. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1420 الموافق 2 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون.
قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية…
قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في أول شعبان عام 1420 الموافق 9 نوفمبر سنة 1999 ، تتضمن تجديد انتداب وتعيين رؤساء محاكم عسكرية.
وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد لوكالة التنمية الاجتماعية. القائمة الإسمية لأعضاء المجلس التوجيهي
27 شعبان عام 1420 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 99-272 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-68 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999 ، حسب كل قطاع،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-141 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1420 الموافق 11 يوليو سنة 1999 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999 ، حسب كل قطاع، الجزائرية / العدد 86 3 تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-149 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999 ، حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وتسعون مليون دينار (190.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومائة وأربعون مليون دينار (1.140.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وتسعون مليون دينار (190.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومائة وأربعون مليون دينار (1.140.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني
الجريدة الجزائرية / العدد 86 27 شعبان عام 1420 ه الملحق الجدول “أ” القطاعات الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة. … المجموع. الجدول ب القطاعات
- الخدمات الإنتاجية. المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية.
- المنشآت الاجتماعية والثقافية. المجموع. مرسوم تنفيذي رقم 99-273 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) مبالغ الدفع رخصة البرنامج الملغاة الملغاة 190.000 1.140.000 190.000 1.140.000 مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) مبالغ الدفع رخصة البرنامج المخصصة المخصصة 40.000 40.000 150.000 1.100.000 190.000 1.140.000 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها،
27 شعبان عام 1420 ه. ان يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تتكون صناديق التعاضدية الفلاحية من : الصناديق الجهوية، الصندوق الوطني المتكون من الصناديق الجهوية. يضمن الصندوق الوطني الصناديق الجهوية في كل التزاماتها تجاه الغير. ينشط الصندوق الوطني وينسق ويراقب أنشطة الصناديق الجهوية وعملها وتسييرها “. المادة 3: تعدل أحكام المادة 8 من الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 8 : لا يمكن أن يقل رأسمال الصندوق عن ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) مقسم إلى حصص تقدر كل حصة منها بمائة ألف دينار ( 100.000 دج ) يمكن زيادة الرأسمال دون أي حد “. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة الأولى من الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الأولى : يتكون الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية، الذي يدعى في صلب النص الصندوق الجهوي”، من أشخاص طبيعيين ومعنويين الجزائرية / العدد 86 5 يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات الملحقة والذين يتبنون هذه القوانين الأساسية والذين يكتتبون حصصا تمنحهم صفة الشريك. يتكون الصندوق الجهوي من أربعين (40) شريكا على الأقل .. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 10 من الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي. “ المادة 10: يحدد الرأسمال الابتدائي للصندوق بمبلغ ويوزع إلى حصص تكتتب كل حصة بقيمة لا تقل عن مبلغ ألفي دينار (2.000 دج). تكتتب الحصص الاجتماعية التأسيسية نقدا فقط وتحرر بالكامل. يمكن زيادة الرأسمال دون أي حد “ . المادة 6 : تلغى أحكام الملحق الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه. تلغى كل عبارة تشير إلى “ الصندوق المحلي”، وردت في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، وكذا ملحقيه الأول والثاني. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني
6 الجزيرة الجزائرية / العدد 86 27 شعبان عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-274 مؤرخ في 24 شعبان عام 1420 الموافق 2 ديسمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-14 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، الجدول رقم العناوين الأبواب يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وواحد وتسعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وستون ألف دينار (191.863.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وواحد وتسعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وستون ألف دينار (191.863.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1420 الموافق 2 ديسمبر سنة 1999 . إسماعيل حمداني “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-42 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات. 3.500.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000
2.7 شعبان عام عام 1420 1420 ه ه الجزيد الجزائرية / العدد 86 7 الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير 36-35 - إعانات للمعاهد التكنولوجية للتربية. 36-39 | إعانة للمركز الوطني لتكوين إطارات للتربية. 36-49 | إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 36-51 - إعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم. الاعتمادات الملغاة (دج) 152.283.000 1.720.000 4.300.000 15.000.000 36-53 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية. 3.560.000 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 10.000.000 مجموع القسم السادس 186.863.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 | الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. مجموع 1.500.000 القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 191.863.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 191.863.000 مجموع الفرع الأول 191.863.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 191.863.000 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ………….. 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم. الاعتمادات المخصصة (دج) 400.000 1.200.000
8 للجمهورية الجزائرية / العدد 86 27 شعبان عام 1420 ه الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 | الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. الاعتمادات المخصصة (دج) 400.000 100.000 مجموع القسم الرابع 2.100.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-21 - إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي. 36-31 | إعانات لمؤسسات التعليم الثانوي والتّقنيّ. 55.435.000 20.000.000 36-43 | إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي للطور الأول والثاني ذات الأقسام الداخلية. 36-45 - إعانة للمعهد الوطني للبحث في التّربية. 1.000.000 10.000.000 مجموع القسم السادس 86.435.000 مجموع العنوان الثالث 88.535.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-11 | النشاط التربوي الاستثنائي. 15.000.000 مجموع القسم الثاني 15.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 | منح لتلاميذ مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. 37.710.000 مجموع القسم الثالث 37.710.000 مجموع العنوان الرابع 52.710.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 141.245.000
2.7 شعبان عام عام 1420 1420 ه ه الجز الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ….. 34-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 34-14 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 34 – 91 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 34-93 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار ….. زائرية / العدد 86 9 الاعتمادات المخصصة (دج) 4.633.000 11.522.000 14.549.000 5.137.000 1.488.000 مجموع القسم الرابع 37.329.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. مجموع القسم 13.289.000 الخامس 13.289.000 مجموع العنوان الثالث 50.618.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 50.618.000 مجموع الفرع الأول 191.863.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 191.863.000
10 الجريدة الرس الجزائرية / العدد 86 27 شعبان عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-275 مؤرخ في 24 شعبان عام 1420 الموافق 2 ديسمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-29 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، الجدول رقم العناوين الأبواب يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1420 الموافق 2 ديسمبر سنة 1999. إسماعيل حمداني “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية. 8.000.000 مجموع القسم السادس 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000
27 شعبان عام 1420 ه الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني الجزائرية / العدد 86 11 الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.000.000 مجموع الفرع الأول 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 10.000.000 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين 11-36 إعانات لدور الثقافة. الاعتمادات المخصصة (دج) الموسيقي. 4.500.000 3.500.000 مجموع القسم السادس 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000
الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني 8-6-27 شعبان عام 1420 ه الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 1.800.000 مجموع القسم الأول 1.800.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.000.000 مجموع الفرع الأول 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.000.000
27 شعبان عام 1420 ه الجزيد سمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 يتضمن تغيير لقب. إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-6 منه، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلّق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلّق بتغيير اللقب، والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2492 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب ، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- نتونة محمد العيد، المولود سنة 1934 بالبياضة (ولاية الوادي ( شهادة الميلاد رقم 8557 وعقد الزواج رقم 284 ، محرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1980 بالرباح (ولاية الوادي ) وأولاده القصر :
-
أحمد المولود في 22 يوليو سنة 1981 بالوادي ( و لاية الوادي شهادة الميلاد رقم 3537 للجمهورية الجزائرية / العدد 86 1.3 فردية
-
دلال، المولودة في 13 مارس سنة 1984 بالوادي (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 1826،
-
عمر، المولود في 21 يناير سنة 1987 بالوادي (ولاية الوادي ، شهادة الميلاد رقم
-
سمير، المولود في 27 فبراير سنة 1989 بالوادي و لاية الوادي ، شهادة الميلاد رقم 1071،
-
محمد، المولود في 22 يونيو سنة 1991 بالوادي ) ولاية الوادي)، شهادة الميلاد رقم 2885
-
أمال، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1992 بالوادي ( ولاية الوادي ، شهادة الميلاد رقم 5442 ويدعون من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد العيد، بن أحمد أحمد بن أحمد دلال بن أحمد عمر بن أحمد سمير، بن أحمد محمد ، بن أحمد أمال.
- نتونة مبروك ، المولود سنة 1950 بالبياضة (ولاية الوادي)، شهادة الميلاد رقم 77/4230 وعقد الزواج رقم 818 ، محرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 بالوادي (ولاية الوادي وأولاده القصر
- نصر، المولود في 19 يناير سنة 1980 بالوادي ( و لاية الوادي ، شهادة الميلاد رقم 679،
- مسعودة ، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1980 بالوادي ( ولاية الوادي)، شهادة الميلاد رقم 4822،
- عمر، المولود في 21 يونيو سنة 1983 بالوادي (ولاية الوادي ، شهادة الميلاد رقم 3192
- سعد، المولود في 27 ديسمبر سنة 1985 بالبياضة (ولاية الوادي) ، شهادة الميلاد رقم 581، ويدعون من الآن فصاعدا بن أحمد مبروك ، بن أحمد نصر بن أحمد مسعودة بن أحمد عمر بن أحمد سعد.
14 الجزيد الجزائرية / العدد 86 27 شعبان عام 1420 ه
- خراخرية محمد الصالح ، المولود في 12 نوفمبر سنة 1943 بعين قطن (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 1422 ، وعقد الزواج رقم 72 محرر بتاريخ 31 مارس سنة 1971 بسدراتة (ولاية سوق أهراس) وأولاده القصر
- حسين، المولود في 14 يناير سنة 1980 بعنابة ( ولاية عنابة ) ، شهادة الميلاد رقم 537
- زينب المولودة في 27 مارس سنة 1982 بعنابة ( ولاية عنابة، شهادة الميلاد رقم 3346
- الزهرة، المولودة في 15 يونيو سنة 1984 بعنابة ( ولاية عنابة ) ، شهادة الميلاد رقم 6077 6 و يدعون من الآن فصاعدا كراكرية محمد الصالح، كراكرية حسين، كراكرية زينب ، كراكرية الزهرة.
- خراخرية سكينة، المولودة في 19 يوليو سنة 1965 بعين قطن ) ولاية قالمة ) ، شهادة الميلاد رقم 127، وعقد الزواج رقم 254 ، محرر بتاريخ 21 غشت سنة 1995 بالبوني (ولاية عنابة و تدعى من الآن فصاعدا كراكرية سكينة.
- خراخرية مبروكة، المولودة في 4 يونيو سنة 1968 بسدراتة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 479 ، و تدعى من الآن فصاعدا : كراكرية مبروكة.
- خراخرية عبد الرحمان ، المولود في 23 مايو سنة 1971 بعين قطن ولاية قالمة )، شهادة الميلاد رقم 307 ، ويدعى من الآن فصاعدا : كراكرية عبد الرحمان.
- خراخرية جنات ، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1974 بعنابة ( ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 11394، و تدعى من الآن فصاعدا: كراكرية جنات.
- خراخرية مريم المولودة في 4 غشت سنة 1977 بعنابة (ولاية عنابة)، شهادة الميلاد رقم 8266 وتدعى من الآن فصاعدا : كراكرية مريم.
- بومية الجمعي، المولود سنة 1930 بالنزلة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 1942، وعقد الزواج رقم 167، محرر بتاريخ 19 فبراير سنة 1959 بتقرت و لاية ورقلة وعقد الزواج رقم 460، محرر بتاريخ 17 يوليو سنة 1972 بالنزلة (ولاية ورقلة) ويدعى من الآن فصاعدا بن عبد الباسط الجمعي.
- بومبة مولدي المولود في 3 أكتوبر سنة 1958 بالنزلة (ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 2498 وعقد الزواج رقم 84 ، محرر بتاريخ 2 مايو سنة 1988 بالنزلة (ولاية ورقلة ) و أولاده القصر *محمد طه ياسين، المولود في 8 يونيو سنة 1992 بالنزلة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم
- كميليا عائشة، المولودة في 16 فبراير سنة 1994 بالنزلة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 183
- ماريا ، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1996 بالنزلة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 1003، و يدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الباسط مولدي، بن عبد الباسط محمد طه ياسين بن عبد الباسط كميليا عائشة ، بن عبد الباسط ماريا.
- بومبة رشيدة، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1960 بالنزلة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 1111، و عقد الزواج رقم 137 ، محرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1985 بالنزلة (ولاية ورقلة وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الباسط رشيدة.
- بومبة حوشة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1961 بالنزلة ( ولاية ورقلة) ، شهادة الميلاد رقم 924 ، و تدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الباسط حوشة.
- بومبة محمد عبد الحليم المولود في 16 يونيو سنة 1973 بالنزلة (ولاية ورقلة )، شهادة الميلاد رقم 1294، ويدعى من الآن فصاعدا بن عبد الباسط محمد عبد الحليم
- بومبة فاطمة الزهرة ، المولودة في 21 غشت سنة 1975 بتقرت (ولاية ورقلة )، شهادة الميلاد رقم 1569 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الباسط فاطمة الزهرة.
27 شعبان عام 1420 ه
- بومبة نذيرة، المولودة في 21 غشت سنة 1975 بتقرت (ولاية ورقلة) ، شهادة الميلاد رقم 1570 ، و عقد الزواج رقم 130 ، محرر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1992 بالنزلة (ولاية ورقلة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الباسط نذيرة.
- بومبة محمد عبد الصمد، المولود في 30 سبتمبر سنة 1977 بتقرت (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 2001 ، و يدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الباسط محمد عبد الصمد.
- بومبة محمد العربي المولود في 25 ديسمبر سنة 1979 بالنزلة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 793 ، و يدعى من الآن فصاعدا بن عبد الباسط محمد العربي.
- مخلخل محمد، المولود سنة 1951 ببسكرة (ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 2706، وعقد الزواج رقم 973، محرر بتاريخ 25 يوليو سنة 1983 ببسكرة ) ولاية بسكرة) وأولاده القصر
- ساعد، المولود في 23 مارس سنة 1981 ببسكرة ( ولاية بسكرة) ، شهادة الميلاد رقم 1564،
- حنان، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1982 ببسكرة ( ولاية بسكرة) ، شهادة الميلاد رقم 5038
- عمر، المولود في 15 يناير سنة 1984 ببسكرة (ولاية بسكرة) ، شهادة الميلاد رقم 398
- منية، المولودة في 20 مايو سنة 1986 ببسكرة (ولاية بسكرة) ، شهادة الميلاد رقم 2413،
- حليمة، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1990 ببسكرة (ولاية بسكرة) ، شهادة الميلاد رقم 6115،
- فطيمة، المولودة في 27 مايو سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) ، شهادة الميلاد رقم 2592 سراح، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1994 ببسكرة (ولاية بسكرة ) ، شهادة الميلاد رقم 4631 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سالم محمد بن سالم ساعد بن سالم حنان ، بن سالم عمر ، بن سالم منية، بن سالم حليمة، بن سالم فطيمة ، بن سالم سراح. ية / العدد 86 1.5
- قرنجدي محمد ، المولود سنة 1949 بمشرع الصفا (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 5 وعقد الزواج رقم 53، محرر بتاريخ 5 غشت سنة 1976 بمشرع الصفا (ولاية تيارت ) و أولاده القصر :
- خديجة، المولودة في 3 أبريل سنة 1980 بتيارت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 1164،
- خالد، المولود في 6 غشت سنة 1981 بتيارت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 2487 ،
- نصيرة، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1982 بتيارت (ولاية تيارت) ، شهادة الميلاد رقم 3463
- الجيلالي المولود في 11 يونيو سنة 1985 بتيارت (ولاية تيارت) ، شهادة الميلاد رقم 2080 6
- خالدية المولودة في 27 أكتوبر سنة 1989 بتيارت (ولاية تيارت) ، شهادة الميلاد رقم 4367،
- أسماء، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1995 بتيارت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 4542 و يدعون من الآن فصاعدا : ناجي محمد ، ناجي خديجة ، ناجي خالد ، ناجي نصيرة ، ناجي الجيلالي، ناجي خالدية ، ناجي أسماء. قر نجدي بخده المولود سنة 1951 بأولاد بن عفان بتيارت (ولاية تيارت ) ، شهادة الميلاد رقم 6 وعقد الزواج رقم 325 ، محرر بتاريخ 3 يوليو سنة 1978 بتيارت ) ولاية تيارت) و أولاده القصر
- محمد، المولود في 27 ديسمبر سنة 1981 بتيارت ( ولاية تيارت) ، شهادة الميلاد رقم 4112،
- رحمة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1985 بتيارت ( ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 3733
- ولهه ، المولودة في 13 يناير سنة 1993 بتيارت ( ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 247 و يدعون من الآن فصاعدا : ناجي بخده، ناجي محمد، ناجي رحمة، ناجي ولهه.
- قرنجدي فاطمة، المولودة سنة 1953 بأولاد بن عفان بتيارت (ولاية تيارت ) ، شهادة الميلاد رقم 7 وعقد الزواج رقم 18 ، محرر بتاريخ 14 يونيو سنة 1972 بمشرع الصفا (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا: ناجي فاطمة.
16 الجزء الجزائرية / العدد 86 27 شعبان عام 1420 ه
- قرنجدي عائشة، المولودة سنة 1956 بأولاد بن عفان بتيارت (ولاية تيارت ) ، شهادة الميلاد رقم 8، وعقد الزواج رقم 93 محرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1976 بمشرع الصفا (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : ناجي عائشة. . قرناجي أمحمد المولود في 9 أبريل سنة 1959 بمشرع الصفا (ولاية تيارت)، عقد الزواج رقم 299 ، محرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1984 بتيارت (ولاية تيارت) وعقد الزواج رقم 738، محرر سنة 1986 بتيارت ) ولاية تيارت) و أولاده القصر :
- يمينة ، المولودة في 15 غشت سنة 1985 بتيارت ( ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 3490
- بلحرش، المولود في 14 مارس سنة 1987 بتيارت ( ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 1113 ،
- حسين ، المولود في 8 سبتمبر سنة 1990 بتيارت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 3917
- سكينة ، المولودة في 14 يناير سنة 1995 بتيارت ( ولاية تيارت) ، شهادة الميلاد رقم 226 ويدعون من الآن فصاعدا : ناجي أمحمد ، ناجي يمينة، ناجي بلحرش، ناجي حسين، ناجي سكينة.
- قرنشدي بلحرش ، المولود في 26 فبراير سنة 1964 بمشرع الصفا (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 98 ، و عقد الزواج رقم 401 ، محرر بتاريخ 11 يوليو سنة 1991 بمستغانم ( و لاية مستغانم) و أولاده القصر:
- محمد عبد الإله المولود في 7 مارس سنة 1993 بتيارت ) ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 1173
- عبد الله سيف الدين، المولود في 8 يناير سنة 1996 بمستغانم ( ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 119، ويدعون من الآن فصاعدا : ناجي بلحرش ، ناجي محمد عبد الإله، ناجي عبد الله سيف الدين.
- قرناجي فوزية، المولودة في 11 مارس سنة 1978 بتيارت ) ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 645 ، وتدعى من الآن فصاعدا: ناجي فوزية.
- قرنجدي نور الدين المولود في 2 أكتوبر سنة 1979 بتيارت ) ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 2895 ، و يدعى من الآن فصاعدا : ناجي نور الدين.
- كبول جوهر، المولودة في 12 أبريل سنة 1968 بالأربعاء نايث إيراثن (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 358 ، وتدعى من الآن فصاعدا : أيت رابح جوهر.
- مخناز صحراوي، المولود في أول مارس سنة 1935 بمهدية (ولاية تيارت)، عقد الزواج رقم 166 محرر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1969 بتيارت ( و لاية تيارت) وولده القاصر
- نور الدين، المولود في 19 مارس سنة 1984 بتيارت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 1208 ، ويدعيان من الآن فصاعدا : مكناس صحراوي، مكناس نور الدين.
- مخنز رشيد، المولود في 2 أبريل سنة 1971 بتيارت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 723 ، و يدعى من الآن فصاعدا : مكناس رشيد.
- مخنز عمار ، المولود في 4 مايو سنة 1972 بتيارت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 897، ويدعى من الآن فصاعدا : مكناس عمار.
- مخنز خالد، المولود في 25 نوفمبر سنة 1975 بتيارت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 2820 ، و يدعى من الآن فصاعدا: مكناس خالد.
- مخنز عبد القادر ، المولود في 19 غشت سنة 1979 بتيارت ) ولاية تيارت)، شهادة الميلاد را رقم 2499 و يدعى من الآن فصاعدا مكناس عبد القادر .
- بوخنونة محمد، المولود سنة 1945 بالمنيعة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 331 ، وعقد الزواج رقم 34 ، محرر بتاريخ 4 مارس سنة 1974 بالمنيعة ولاية غرداية وأولاده القصر
- حليمة، المولودة في 23 يوليو سنة 1981 بالمنيعة (ولاية غرداية) ، شهادة الميلاد رقم 633،
27 شعبان عام 1420 ه
- ربيعة ، المولودة في 22 يناير سنة 1983 بالمنيعة (ولاية غرداية) ، شهادة الميلاد رقم 74،
- زوبيدة، المولودة في 12 يونيو سنة 1984 بالمنيعة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 623
- عبد الحميد، المولود في 18 يناير سنة 1987 بالمنيعة (ولاية غرداية) ، شهادة الميلاد رقم 65، حفصة، المولودة في 25 مايو سنة 1988 بالمنيعة ) ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم
و يدعون من الآن فصاعدا : أبو طالب محمد ، أبوطالب حليمة ، أبو طالب ربيعة ، أبو طالب زوبيدة ، أبو طالب عبد الحميد ، أبو طالب حفصة.
- بوخنونة مبروكة، المولودة سنة 1952 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) ، شهادة الميلاد رقم 333 ، و تدعى من الآن فصاعدا : أبو طالب مبروكة. بوخنونة أحمد، المولود سنة 1954 بالمنيعة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 332 وعقد الزواج رقم 126 ، محرر بتاريخ 20 مايو سنة 1980 بالمنيعة (ولاية غرداية وأولاده القصر
-
هند، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1981 بالمنيعة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1032
-
سميرة ، المولودة في 5 مايو سنة 1983 بالمنيعة (ولاية غرداية) ، شهادة الميلاد رقم
-
رضا ، المولود في 18 غشت سنة 1986 بالمنيعة ) ولاية غرداية ) ، شهادة الميلاد رقم
و يدعون من الآن فصاعدا : أبو طالب أحمد، أبو طالب هند ، أبو طالب سميرة ، أبو طالب رضا. بوخنونة فضيلة المولودة سنة 1956 بالمنيعة (ولاية غرداية) ، شهادة الميلاد رقم 966 وتدعى من الآن فصاعدا : أبو طالب فضيلة.
- بوخنونة يمينة ، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1958 بالمنيعة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 967، وتدعى من الآن فصاعدا : أبو طالب يمينة. الجزائرية / العدد 86 1.7
- بوخنونة صالح، المولود في 26 فبراير سنة 1965 بالمنيعة ( و لاية غرداية شهادة الميلاد رقم 166 ، وعقد الزواج رقم 176 ، محرر بتاريخ 22 غشت سنة 1993 بالمنيعة (ولاية غرداية ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : أبو طالب صالح.
- بوخنونة صاليحة المولودة في 9 مارس سنة 1977 بالمنيعة (ولاية غرداية ) ، شهادة الميلاد رقم 194 ، وتدعى من الآن فصاعدا : أبو طالب صاليحة.
- بوخنونة الأمين المولود في 18 ديسمبر سنة 1978 بالمنيعة (ولاية غرداية) ، شهادة الميلاد رقم 998، ويدعى من الآن فصاعدا : أبوطالب الأمين.
- زبيدور دحمان، المولود في أول ديسمبر سنة 1954 بسنجاس (ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 3527، وعقد الزواج رقم 7 محرر بتاريخ 24 يناير سنة 1982 بسنجاس ( ولاية الشلف وأولاده القصر:
- محمد، المولود في 8 مايو سنة 1984 بسنجاس (ولاية الشلف ) ، شهادة الميلاد رقم 655،
- موراد، المولود في 11 يناير سنة 1987 بسنجاس (ولاية الشلف ، شهادة الميلاد رقم 51
- حورية المولودة في 7 يونيو سنة 1989 بسنجاس (ولاية الشلف ) ، شهادة الميلاد رقم 535،
- حليمة، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1991 بسنجاس (ولاية الشلف ، شهادة الميلاد رقم 1038،
- خديجة المولودة في 21 مايو سنة 1993 بسنجاس (ولاية الشلف ) ، شهادة الميلاد رقم 487،
- حسين، المولود في 6 مارس سنة 1996 بسنجاس (ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم
ويدعون من الآن فصاعدا : زيدور دحمان ، زيدور محمد، زيدور موراد، زيدور حورية، زيدور حليمة زيدور خديجة ، زيدور حسين.
- زبيدور محمد، المولود في 23 يونيو سنة 1960 بسنجاس (ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 8 وعقد الزواج رقم 94 ، محرر بتاريخ 31 غشت سنة 1988، بسنجاس (ولاية الشلف)، وأولاده القصر :
18 الجريدة الرسمية الجزائرية / العدد 86 27 شعبان عام 1420 ه
- حمزة، المولود في 27 أكتوبر سنة 1989 بالشلف ولاية الشلف ) ، شهادة الميلاد رقم 3558
- شريفة، المولودة في 10 فبراير سنة 1992، بسنجاس (ولاية الشلف ، شهادة الميلاد رقم 144،
- زكرياء، المولود في 10 فبراير سنة 1993 بسنجاس (ولاية الشلف ، شهادة الميلاد رقم 155 ، و يدعون من الآن فصاعدا : زيدور محمد زيدور حمزة ، زيدور شريفة، زيدور زكرياء.
- زبيدور شريف المولود في 26 يناير سنة 1965 بسنجاس (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 33 ، ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور شريف. زبيدور جلول، المولود في 31 مارس سنة 1962 بسنجاس (ولاية الشلف ، شهادة الميلاد رقم 61 وعقد الزواج رقم 118 محرر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1990 بسنجاس (ولاية الشلف ( وولداه القاصران: سارة المولودة في أول سبتمبر سنة 1992 ، بسنجاس (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 665،
- يونس المولود في 3 يناير سنة 1994 بالشلف (ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 40 ويدعون من الآن فصاعدا : زيدور جلول ، زيدور سارة زيدور يونس. زبيدور بختة، المولودة في 7 مارس سنة 1967 بسنجاس (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 181 ، و تدعى من الآن فصاعدا: زيدور بختة.
- زبيدورخيرة ، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1969 بسنجاس (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم
وتدعى من الآن فصاعدا زيدور خيرة.
- فارة مسعود، المولود سنة 1928 بالشقفة (ولاية جيجل)، عقد الزواج رقم 254، محرر بتاريخ 27 مارس سنة 1950 بالشقفة (ولاية جيجل) و يدعى من الآن فصاعدا فارح مسعود.
- فارة عبد النور ، المولود في أول مايو سنة 1956 بالطاهير (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 535 ، وعقد الزواج رقم 1422 محرر بتاريخ 14 يوليو سنة 1994 بقسنطينة ( و لاية قسنطينة) وابنتاه القاصرتان :
- سارة ياسمين، المولودة في 2 يوليو سنة 1995 بقسنطينة ) ولاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 8190
- ريم المولودة في 16 سبتمبر سنة 1996 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) ، شهادة الميلاد رقم 11763 ، ويدعون من الآن فصاعدا : فارح عبد النور ، فارح سارة ياسمين ، فارح ريم.
- فارة حبيبة المولودة في 20 غشت سنة 1957 بجيجل ( و لاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 686، وتدعى من الآن فصاعدا فارح حبيبة.
- فارة محمد ، المولود في 24 نوفمبر سنة 1959 بجيجل و لاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 932 و عقد الزواج رقم 2780 ، محرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1995 بقسنطينة ) ولاية قسنطينة ويدعى من الآن فصاعدا : فارح محمد.
- فارة نصيرة ، المولودة في 28 أبريل سنة 1962 بجيجل (ولاية جيجل) ، شهادة الميلاد رقم 428، وتدعى من الآن فصاعدا : فارح نصيرة.
- فارة مصباح ، المولود في 18 أكتوبر سنة 1964 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 10341 ، و يدعى من الآن فصاعدا فارح مصباح.
- فارة عبد العزيز ، المولود في 6 نوفمبر سنة 1965 بقسنطينة و لاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 10715 ، ويدعى من الآن فصاعدا فارح عبد العزيز.
- فارة نجاة ، المولودة في 8 فبراير سنة 1971 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 1606، وتدعى من الآن فصاعدا : فارح نجاة. زاني حميدة، المولود في 3 مايو سنة 1941 بعنابة (ولاية عنابة)، شهادة الميلاد رقم 559 ، وعقد الزواج رقم 855 ،محرر بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1965 بعنابة ) ولاية عنابة وابنته القاصرة :
27 شعبان عام 1420 ه.
- لندة، المولودة في 20 غشت سنة 1977 بعنابة (ولاية عنابة)، شهادة الميلاد رقم 8858 ويدعيان من الآن فصاعدا زهاني حميدة، زهاني لندة.
- زاني عائشة ، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1967 بعنابة (ولاية عنابة ) ، شهادة الميلاد رقم 6031 ، وتدعى من الآن فصاعدا : زهاني عائشة.
- زاني بدر الدين، المولود في 20 سبتمبر سنة 1971 بعنابة (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 7416، ويدعى من الآن فصاعدا زهاني بدر الدين. زاني سامية، المولودة في 25 غشت سنة 1973 بعنابة (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 7394، وعقد الزواج رقم 607 ، محرر بتاريخ 5 يونيو سنة 1994 بعنابة (ولاية عنابة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زهاني سامية. زاني نورة، المولودة في 25 غشت سنة 1973 بعنابة (ولاية عنابة)، شهادة الميلاد رقم 7395، وعقد الزواج رقم 822 ،محرر بتاريخ 6 يوليو سنة 1994 بعنابة (ولاية عنابة و تدعى من الآن فصاعدا زهاني نورة. زاني و سيلة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1974 بعنابة (ولاية عنابة)، شهادة الميلاد رقم 10964، وتدعى من الآن فصاعدا زهاني و سيلة. بعرة باهي، المولود سنة 1932 ببسكرة (ولاية بسكرة) ، شهادة الميلاد رقم 7982، وعقد الزواج رقم 22 محرر بتاريخ 26 أبريل سنة 1966 بطولقة (ولاية بسكرة) وابنتاه القاصرتان :
- فطيمة الزهرة، المولودة في 28 فبراير سنة 1986 ببسكرة ( ولاية بسكرة) ، شهادة الميلاد رقم 1145
- نجوة، المولودة في 8 غشت سنة 1984 ببسكرة ( ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 3627 و يدعون من الآن فصاعدا جلالي باهي، جلالي فطيمة الزهرة، جلالي نجوة. الجزائرية / العدد 86 1.9
- بعرة فائزة ، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1978 ببسكرة ( ولاية بسكرة) ، شهادة الميلاد رقم 4849، وتدعى من الآن فصاعدا: جلالي فائزة.
- بعرة لطيفة المولودة في 15 نوفمبر سنة 1980 ببسكرة (ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 5718 ، وتدعى من الآن فصاعدا: جلالي لطيفة.
- بعرة عبد الله المولود في أول نوفمبر سنة 1961 ببسكرة (ولاية بسكرة) ، شهادة الميلاد رقم 61 ، ويدعى من الآن فصاعدا : جلالي عبد الله.
- بعرة يمينة، المولودة في 30 مارس سنة 1964 ببسكرة (ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 89، وتدعى من الآن فصاعدا : جلالي يمينة.
- بعرة صباح ، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1966 بأمليلي (ولاية بسكرة) ، شهادة الميلاد رقم 201، وتدعى من الآن فصاعدا: جلالي صباح.
- بعرة حبيبة المولودة في 14 أكتوبر سنة 1969 ببسكرة (ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 2580، وتدعى من الآن فصاعدا : جلالي حبيبة.
- قلوش حبيب ، المولود في 27 فبراير سنة 1954 بنسمط (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 75 ، محرر بتاريخ 26 يوليو سنة 1983 بسيدي قادة (ولاية معسكر) و أولاده القصر :
- علي، المولود في 20 أكتوبر سنة 1985 بتغنيف (ولاية معسكر ، شهادة الميلاد رقم 2084 ،
- حنان، المولودة في 12 يوليو سنة 1988 بتغنيف (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 1603،
- صافية، المولودة في 30 مارس سنة 1991 بتغنيف ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم
ويدعون من الآن فصاعدا : رحموني حبيب رحموني علي رحموني حنان رحموني صافية.
- وصيف قابوسة مباركة، المولودة سنة 1939 بالوادي (ولاية الوادي)، شهادة الميلاد رقم 9297 ، وعقد الزواج رقم 72 ، محرر بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1960 بالبياضة (ولاية الوادي)، و تدعى من الآن فصاعدا : قابوسة مباركة.
20 الجريدة الرسم الجزائرية / العدد 86 27 شعبان عام 1420 ه
- وصيف قابوسة محمد، المولود سنة 1943 بالوادي و لاية الوادي ، شهادة الميلاد رقم 9298، وعقد الزواج رقم 66 ، محرر بتاريخ 2 أبريل سنة 1964 بالبياضة (ولاية الوادي) ، ويدعى من الآن فصاعدا : قابوسة محمد.
- وصيف قابوسة مسعودة، المولودة في 20 غشت سنة 1954 بالوادي ولاية الوادي) ، شهادة الميلاد رقم 1400 ، وعقد الزواج رقم 314 محرر بتاريخ 14 غشت سنة 1971 بالوادي ( ولاية الوادي وتدعى من الآن فصاعدا : قابوسة مسعودة.
- نتونة خليفة، المولود سنة 1957 بالبياضة (ولاية الوادي)، شهادة الميلاد رقم 1295، وعقد الزواج رقم 19 ، محرر بتاريخ 20 يناير سنة 1986 بالوادي (ولاية الوادي) وأولاده القصر:
-
عائشة المولودة سنة 1985 بالبياضة (ولاية الوادي)، شهادة الميلاد رقم 383/87،
-
السعيد المولود في أول فبراير سنة 1986 بالبياضة (ولاية الوادي)، شهادة الميلاد رقم
-
قويدر المولود في 31 يناير سنة 1987 بالوادي (ولاية الوادي)، شهادة الميلاد رقم 737،
-
حدي، المولودة في 12 أبريل سنة 1989 بالوادي و لاية الوادي ، شهادة الميلاد رقم 1823،
-
، سلاف ، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1991 بالوادي ) ولاية الوادي ، شهادة الميلاد رقم 4083، *حسين المولود في أول فبراير سنة 1993 بالوادي (ولاية الوادي ، شهادة الميلاد رقم
و يدعون من الآن فصاعدا بن أحمد خليفة، بن أحمد عائشة بن أحمد السعيد بن أحمد قويدر، بن أحمد حدي بن أحمد سلاف، بن أحمد حسين.
- لمرار محمد، المولود سنة 1954 ببودة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 3033 ، وعقد الزواج رقم 298، محرر بتاريخ 11 فبرابر سنة 1982 بأدرار (و لاية أدرار) وأولاده القصر
- مبروكة، المولودة في 24 أبريل سنة 1985 ببودة (ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 128،
- صالح، المولود في 22 أكتوبر سنة 1988 ببودة (ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 262
- إسماعيل، المولود في 7 يناير سنة 1991 ببودة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 7
- عائشة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1993 ببودة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 85 علي، المولود في 25 سبتمبر سنة 1996 ببودة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 191، و يدعون من الآن فصاعدا : بلعربي محمد، بلعربي مبروكة، بلعربي صالح ، بلعربي إسماعيل، بلعربي عائشة، بلعربي علي.
- لمرار أحمد المولود سنة 1958 ببودة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 3034 ، وعقد الزواج رقم 308، محرر بتاريخ 24 مارس سنة 1982 بأدرار (ولاية أدرار) وأولاده القصر
- فاطمة المولودة في 13 غشت سنة 1984 ببودة (ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 210
- مباركة، المولودة في 12 مارس سنة 1988 ببودة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 100،
- بشير، المولود في 16 سبتمبر سنة 1990 ببودة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 227
- خديجة، المولودة في 14 يناير سنة 1993 ببودة (ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 13، ويدعون من الآن فصاعدا بلعربي أحمد ، بلعربي فاطمة، بلعربي مباركة، بلعربي بشير، بلعربي خديجة.
- لمرار العربي، المولود سنة 1962 ببودة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 3035 ، و عقد الزواج رقم 338 ، محرر بتاريخ 24 مايو سنة 1982 بأدرار ولاية أدرار) و أولاده القصر
- محمد، المولود في 9 فبراير سنة 1984 ببودة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 35
27 شعبان عام 1420 ه الجريد
- حليمة، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1988 ببودة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 230
- إبراهيم، المولود في 22 نوفمبر سنة 1990 ببودة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 294
- يعقوب، المولود في 29 يناير سنة 1993 ببودة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 12،
- رقية ، المولودة في 20 يناير سنة 1995 ببودة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 14، و يدعون من الآن فصاعدا بلعربي العربي، بلعربي محمد، بلعربي حليمة ، بلعربي إبراهيم، بلعربي يعقوب، بلعربي رقية.
- لمرار مبروك، المولود سنة 1964 ببودة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 3036 ، وعقد الزواج رقم 33 ، محرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1989 ببودة (ولاية أدرار ) وأولاده القصر
- عبد الرحمن، المولود في 19 يونيو سنة 1990 ببودة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 170 ،
- يمينة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1991 ببودة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 308،
- رشيدة، المولودة في 19 فبراير سنة 1994 ببودة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 73، ويدعون من الآن فصاعدا بلعربي مبروك بلعربي عبد الرحمن بلعربي يمينة، بلعربي رشيدة. لمرار فاطنة، المولودة سنة 1966 ببودة ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 3037 ، و تدعى من الآن فصاعدا : بلعربي فاطنة. لمرار مريم، المولودة سنة 1970 ببودة (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 21 ، و تدعى من الآن فصاعدا بلعربي مريم.
- نياطي خيرة، المولودة في 26 يناير سنة 1946 بمدغوسة (ولاية تيارت ) ، شهادة الميلاد رقم 74 ، وعقد الزواج محرر بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1962 بتيارت (ولاية تيارت)، و تدعى من الآن فصاعدا : جبلي خيرة. الجزائرية / العدد 86 21
- نياطي مصطفى المولود سنة 1955 بمدغوسة (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 309 ، وعقد الزواج رقم 66 محرر سنة 1984 بمدغوسة (ولاية تيارت ) و أولاده القصر:
-
داود ، المولود في 5 مارس سنة 1985 بفرندة ولاية تيارت ) ، شهادة الميلاد رقم 503
-
خالد المولود في 26 مارس سنة 1988 بمدغوسة (ولاية تيارت)، شهادة الميلادرقم 76،
-
نورية، المولودة في 13 فبراير سنة 1990 بمدغوسة (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 39
-
عودة، المولودة في 24 يوليو سنة 1993 بمدغوسة (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم
-
بدرة المولودة في 27 نوفمبر سنة 1994 بمدغوسة (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 413 ، ويدعون من الآن فصاعدا جبلي مصطفى، جبلي داود، جبلي خالد، جبلي نورية، جبلي عودة، جبلي بدرة.
- نياطي حفصة ، المولودة في 2 مايو سنة 1955 بمدغوسة (ولاية تيارت) ، شهادة الميلاد رقم 329 ، وعقد الزواج رقم 26 محرر بتاريخ 18 غشت سنة 1970 بمدغوسة (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا: جبلي حفصة.
- نياطي فاطمة المولودة في أول يناير سنة 1958 بمدغوسة ( ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 3 ، وعقد الزواج رقم 34 محرر سنة 1974 بمدغوسة (ولاية تيارت) ، وتدعى من الآن فصاعدا : جبلي فاطمة.
- نياطي حليمة المولودة في 23 يوليو سنة 1965 بملاكو (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 151، وتدعى من الآن فصاعدا : جبلي حليمة.
- نياطي زاهية، المولودة في 7 غشت سنة 1969 بملاكو (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 180 ، وعقد الزواج رقم 23 ، محرر بتاريخ 21 مارس سنة 1988 بفرندة (ولاية تيارت وتدعى من الآن فصاعدا: جبلي زاهية.
22 الجريدة الز
- نياطي عبد القادر ، المولود في 5 فبراير سنة 1972 بملاكو (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 25 ويدعى من الآن فصاعدا : جبلي عبد القادر.
- رخيس مرزاق، المولود سنة 1931 ببوقاعة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 3788 ، وعقد الزواج رقم 13 ، محرر بتاريخ 2 يناير سنة 1952 بسطيف (ولاية سطيف) و أولاده القصر
- نضيرة، المولودة في 5 غشت سنة 1974 بسطيف (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 4774
- هيبة، المولودة في 7 مايو سنة 1980 بسطيف (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 3113
- بلال ، المولود في 11 أبريل سنة 1982 بالأبيار (محافظة الجزائر الكبرى)، شهادة الميلاد رقم 1232، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عسالة مرزاق بن عسالة نضيرة، بن عسالة هيبة، بن عسالة بلال.
- رخيس زوينة ، المولودة في 9 يونيو سنة 1952 بسطيف (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 1005 ، وعقد الزواج رقم 10 محرر بتاريخ 2 فبراير سنة 1995 بقلال (ولاية سطيف) وتدعى من الآن فصاعدا بن عسالة زوينة. رخيس عبد الوهاب، المولود في 4 مارس سنة 1957 بسطيف (ولاية سطيف) ، شهادة الميلاد رقم 463، وعقد الزواج رقم 233 ،محرر بتاريخ 17 مارس سنة 1986 بسطيف و لاية سطيف) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عسالة عبد الوهاب.
- رخيس حليمة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1960 بسطيف (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 2919 ، وعقد الزواج رقم 156 محرر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1992 بعين أرنات (ولاية سطيف) ، وتدعى من الآن فصاعدا بن عسالة حليمة.
- رخيس فيصل المولود في 3 يونيو سنة 1965 بسطيف (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 2435 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عسالة فيصل العدد 86. 27 شعبان عام 1420 ه
- رخيس جمال، المولود في 12 مارس سنة 1967 بسطيف (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 1227 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عسالة جمال.
- رخيس سمير ، المولود في 9 يناير سنة 1969 بسطيف (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 136 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عسالة سمير. رخيس ليندة المولودة في 30 أكتوبر سنة 1970 بسطيف (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 4814 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عسالة ليندة .
- رخيس عبد الحكيم المولود في 15 غشت سنة 1972 بسطيف (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 3778، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عسالة عبد الحكيم.
- رخيس فؤاد ، المولود في 23 يوليو سنة 1976 بالقصبة (محافظة الجزائر الكبرى) شهادة الميلاد رقم 1097 ، و يدعى من الآن فصاعدا: بن عسالة فؤاد.
- شادي مراد المولود في 12 مارس سنة 1964 بالجزائر (محافظة الجزائر الكبرى)، شهادة الميلاد رقم 867، ويدعى من الآن فصاعدا بن محي الدين مراد.
- كاع قربة عدوان المولود في أول سبتمبر سنة 1917 بشلغوم العيد (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 362، وعقد الزواج رقم 209 محرر بتاريخ 31 مايو سنة 1952 بشلغوم العيد (ولاية ميلة ويدعى من الآن فصاعدا : ذياب عدوان.
- قاع القربة مولد، المولود في 5 أبريل سنة 1950 بشلغوم العيد (ولاية ميلة) ، شهادة الميلاد رقم 562، وعقد الزواج رقم 1 محرر بتاريخ 3 يناير سنة 1978 بشلغوم العيد (ولاية ميلة و أولاده القصر هشام، المولود في 17 أكتوبر سنة 1978 بشلغوم العيد (ولاية ميلة) ، شهادة الميلاد رقم 1280،
- نجاة، المولودة في 10 مارس سنة 1980 بشلغوم العيد (ولاية ميلة ) ، شهادة الميلاد رقم 423
27 شعبان عام 1420 ه . الجزيد
- عبد المالك المولود في 21 يوليو سنة 1983 بشلغوم العيد (ولاية ميلة، شهادة الميلاد رقم 1365
- فطيمة، المولودة في 18 أبريل سنة 1987 بشلغوم العيد (ولاية ميلة ) ، شهادة الميلاد رقم 891،
- حليم، المولود في 11 أبريل سنة 1993 بشلغوم العيد (ولاية ميلة، شهادة الميلاد رقم 654 6 ويدعون من الآن فصاعدا ذياب مولد، ذياب هشام ذياب نجاة ، ذياب عبد المالك، ذياب فطيمة، ذياب حليم.
- قاع القربة رابح المولود في 9 أكتوبر سنة 1955 بشلغوم العيد (ولاية ميلة، شهادة الميلاد رقم 1573 ، و عقد الزواج رقم 26 ، محرر بتاريخ 7 فبراير سنة 1982 بشلغوم العيد (ولاية ميلة) و أولاده القصر :
- فوزي، المولود في 8 غشت سنة 1982 بشلغوم العيد (ولاية ميلة ) ، شهادة الميلاد رقم 1504،
- عبد الحق، المولود في 7 نوفمبر سنة 1984 بشلغوم العيد (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 2411،
- رؤوف، المولود في 17 يناير سنة 1988 بشلغوم العيد (ولاية ميلة ) ، شهادة الميلاد رقم
ويدعون من الآن فصاعدا : ذياب رابح، ذياب فوزي ذياب عبد الحق ، ذياب رؤوف.
- قاع القربة زكية، المولودة في 29 يناير سنة 1958 بالمشيرة (ولاية ميلة) ، شهادة الميلاد رقم 28 وتدعى من الآن فصاعدا : ذياب زكية.
- قاع القربة السبتي المولود في 28 أكتوبر سنة 1962 بالمشيرة (ولاية ميلة) ، شهادة الميلاد رقم 152 ، وعقد الزواج رقم 337 ، محرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1991 بشلغوم العيد (ولاية ميلة) ، ويدعى من الآن فصاعدا ذياب السبتي.
- قاع القربة عاشور، المولود في 26 يناير سنة 1964 ببئر الشهداء ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 55 ، و يدعى من الآن فصاعدا : ذياب عاشور. الجزائرية / العدد 86 2.3
- قاع القربة ياسين ، المولود في 23 أكتوبر سنة 1967 ببئر الشهداء (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 554 ، و يدعى من الآن فصاعدا : ذياب ياسين.
- قاع القربة سليمة ، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1969 ببئر الشهداء (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 602 ، وتدعى من الآن فصاعدا : ذياب سليمة.
- قاع القربة بوجمعة، المولود في 24 يونيو سنة 1974 ببئر الشهداء (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 366 ، و يدعى من الآن فصاعدا : ذياب بوجمعة.
- قاع القربة عادل المولود سنة 1979 ببئر الشهداء (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 355 ، و يدعي من الآن فصاعدا : ذياب عادل.
- قاع القربة طاهر، المولود سنة 1981 ببئر الشهداء ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 356 ، و يدعى من الآن فصاعدا : ذياب طاهر.
- قاع القربة فضيلة، المولودة سنة 1982 ببئر الشهداء ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 357، وتدعى من الآن فصاعدا : ذياب فضيلة.
- قاع القربة خضرة ، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1944 بشلغوم العيد (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 2158 ، وعقد الزواج رقم 34 محرر بتاريخ 16 مايو سنة 1969 ببئر الشهداء (ولاية أم البواقي) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ذياب خضرة.
- قاع القربة محمد، المولود في 11 غشت سنة 1963 ببئر الشهداء ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 157، و يدعى من الآن فصاعدا: ذياب محمد.
- قاع القربة عقيلة ، المولودة في 14 غشت سنة 1966 ببئر الشهداء ولاية أم البواقي )، شهادة الميلاد رقم 509 ، وعقد الزواج رقم 224 محرر بتاريخ 9 غشت سنة 1990 بشلغوم العيد (ولاية ميلة وتدعى من الآن فصاعدا : ذياب عقيلة.
. 24. للجمهورية الجزائرية / العدد 86 27 شعبان عام 1420 ه
- قاع القربة عبود المولود في 19 ديسمبر سنة 1968 ببئر الشهداء ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 574 ، و يدعى من الآن فصاعدا : ذياب عبود.
- كاع قرباح سعيد ، المولود في أول مارس سنة 1971 ببئر الشهداء ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 142 ، و يدعى من الآن فصاعدا : ذياب سعيد.
- كاع قرباح عز الدين، المولود في 14 مايو سنة 1974 بشلغوم العيد (ولاية ميلة)، شهادة الميلاد رقم 618 ، و يدعى من الآن فصاعدا : ذياب عز الدين.
- كاع قرباح زوبير، المولود في 26 ديسمبر سنة 1975 بشلغوم العيد (ولاية ميلة ) شهادة الميلاد رقم 1540 ، و يدعى من الآن فصاعدا : ذياب زوبير.
- بن زريقة محمد المولود في 10 يوليو سنة 1908 بتاوقريت (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 928 ، وعقد الزواج رقم 25 ، محرر بتاريخ 10 مارس سنة 1985 بتاوقريت ولاية الشلف، ويدعى من الآن فصاعدا بن زرقة محمد.
- بن رزيقة محمد ، المولود في 23 أكتوبر سنة 1935 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 948/163 وعقد الزواج رقم 68 ، محرر بتاريخ أول يوليو سنة 1976 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان) و ابنه القاصر
- علي المولود في 18 ديسمبر سنة 1979 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 780 ، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن زرقة محمد بن زرقة علي.
- بن زريقة علي المولود في 8 غشت سنة 1950 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 800 ، وعقد الزواج رقم 156 ، محرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1972 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان) و ابنه القاصر
- عبد الله ، المولود سنة 1984 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 143 ويدعيان، من الآن فصاعدا بن زرقة علي بن زرقة عبد الله.
- بن رزيقة عيسى، المولود في 28 نوفمبر سنة 1963 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 160 وعقد الزواج رقم 29 محرر بتاريخ 14 يونيو سنة 1988 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان وأولاده القصر
- عيسى ، المولود في 11 يونيو سنة 1989 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 332
- محمد، المولود في 19 يوليو سنة 1994 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان )، شهادة الميلاد رقم 345،
- أميرة المولودة في 17 أبريل سنة 1996 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 114، ويدعون من الآن فصاعدا بن زرقة عيسى بن زرقة عيسى بن زرقة محمد بن زرقة أميرة.
- بن رزيقة أمحمد ، المولود في 2 نوفمبر سنة 1964 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان )، شهادة الميلاد رقم 493 ، وعقد الزواج رقم 406 محرر بتاريخ 27 غشت سنة 1987 بغليزان ولاية غليزان وأولاده القصر نوال المولودة في 28 مايوسنة 1988 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم
- محمد المولود في 11 سبتمبرسنة 1993 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 531 ،
- أمال، المولودة في 21 أكتوبر سنة 1994 بتاوقريت ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم
و يدعون من الآن فصاعدا بن زرقة أمحمد بن زرقة نوال ، بن زرقة محمد بن زرقة أمال.
- بن رزيقة العالية، المولودة في 25 يونيو سنة 1967 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 248 وعقد الزواج رقم 27 محرر بتاريخ 3 مايو سنة 1990 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان) و تدعى من الآن فصاعدا بن زرقة العالية.
27 شعبان عام 1420 ه .. الجزيد
- بن زريقة فاطمة، المولودة في 7 مايو سنة 1970 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 232 ، وعقد الزواج رقم 83 محرر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1991 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا بن زرقة فاطمة.
- برزيقة حليمة، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1977 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 570 ، و تدعى من الآن فصاعدا بن زرقة حليمة.
- ستبلوط محمد المولود في 7 مايو سنة 1935 بالمدية (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 329، وعقد الزواج رقم 18 ،محرر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1962 بالمدية (ولاية المدية وولداه القاصران:
- جعفر، المولود في 16 يوليو سنة 1984 بالمدية (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 2600
- أسماء، المولودة في 19 يناير سنة 1987 بالمدية (ولاية المدية) ، شهادة الميلاد رقم 200 ، ويدعون من الآن فصاعدا: بن سماعين محمد، بن سماعين جعفر بن سماعين أسماء.
- ستبلوط أسيا ، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1939 بالمدية (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 631 ، وعقد الزواج رقم 292 ، محرر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1956 بالمدية (ولاية المدية) ، و تدعى من الآن فصاعدا : بن سماعين أسيا.
- ستبلوط عبد الله المولود في 27 سبتمبر سنة 1942 بالمدية (ولاية المدية) ، شهادة الميلاد رقم 703 ، وعقد الزواج رقم 250 محرر بتاريخ 30 يوليو سنة 1976 بالمدية (ولاية المدية)، و يدعى من الآن فصاعدا بن سماعين عبد الله.
- ستبلوط سليمان، المولود في 21 سبتمبر سنة 1947 بالمدية (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 728 ، وعقد الزواج رقم 438 ، محرر بتاريخ 3 غشت سنة 1977 بالمدية (ولاية المدية و أولاده القصر
- سميرة، المولودة في 29 يوليو سنة 1982 بالمدية (ولاية المدية ) ، شهادة الميلاد رقم 2850 للجمهورية الجزائرية / العدد 86 2:5 : 2
- شريفة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1990 بالمدية (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 3475،
- أمحمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1991 بالمدية (ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 4493،
- مريم المولودة في 26 يناير سنة 1995 بالمدية (ولاية المدية) ، شهادة الميلاد رقم 325 ويدعون من الآن فصاعدا : بن سماعين سليمان بن سماعين سميرة ، بن سماعين شريفة بن سماعين أمحمد بن سماعين مريم.
- ستبلوط عبد الرحمان، المولود في 15 يوليو سنة 1952 بالمدية (ولاية المدية) ، شهادة الميلاد رقم 619 ، وعقد الزواج رقم 161 ، محرر بتاريخ 30 أبريل سنة 1986 بالمدية (ولاية المدية) ويدعى من الآن فصاعدا : بن سماعين عبد الرحمان.
- ستبلوط حسان، المولود في 22 يناير سنة 1964 بالمدية (ولاية المدية) ، شهادة الميلاد رقم 231، وعقد الزواج رقم 486 ، محرر بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1996 بالمدية (ولاية المدية و ابنه القاصر
- اسماعيل المولود في 27 غشت سنة 1997 بالمدية (ولاية المدية ) ، شهادة الميلاد رقم 2603 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سماعين حسان بن سماعين اسماعيل.
- ستبلوط ليلة المولودة في أول يناير سنة 1965 بالمدية (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 9 ، وعقد الزواج رقم 780 ، محرر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1983 بالمدية (ولاية المدية و تدعى من الآن فصاعدا بن سماعين ليلة.
- ستبلوط سعاد المولودة في 18 أكتوبر سنة 1966 بالمدية (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 2409 ، وعقد الزواج رقم 497 محرر بتاريخ 20 غشت سنة 1984 بالمدية (ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سماعين سعاد.
26 الجريدة الرسمية للج الجزائرية / العدد 86 27 شعبان عام 1420 ه
- ستبلوط محمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1967 بالمدية (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 3933 ، ويدعى من الآن فصاعدا بن سماعين محمد.
- ستبلوط سليمة المولودة في 27 يوليو سنة 1970 بالمدية (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 2253 ، وعقد الزواج رقم 680 محرر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1990 بالمدية (ولاية المدية ) و تدعى من الآن فصاعدا : بن سماعين سليمة.
- ستبلوط نادية، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1971 بالمدية (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 2800 ، وعقد الزواج رقم 472 ،محرر بتاريخ 20 غشت سنة 1990 بالمدية (ولاية المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سماعين نادية.
- ستبلوط بشيرة، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1972 بالمدية (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 2880 وعقد الزواج رقم 265 محرر بتاريخ 18 يونيو سنة 1995 بالمدية (ولاية المدية) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سماعين بشيرة.
- غار لكحل الجيلالي المولود في 10 يوليو سنة 1948 ببني سنوس (ولاية تلمسان ) ، شهادة الميلاد رقم 1123 ، وعقد الزواج رقم 1219 ، محرر بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1981 بتلمسان (ولاية تلمسان و أولاده القصر
- سمير، المولود في 17 سبتمبر سنة 1982 بتلمسان (ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 5034
- حفيظة المولودة في 28 أبريل سنة 1984 بتلمسان (ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2071
- محمد هشام، المولود في 4 غشت سنة 1986 بتلمسان (ولاية تلمسان ) ، شهادة الميلاد رقم 3603
- عبد الكريم، المولود في 8 سبتمبر سنة 1995 بتلمسان (ولاية تلمسان ) ، شهادة الميلاد رقم 4546 و يدعون من الآن فصاعدا صايمي الجيلالي صايمي سمير ، صايمي حفيظة، صايمي محمد هشام ، صايمي عبد الكريم.
- غار لكحل أسية ، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1972 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3571 ، وعقد الزواج رقم 1106، محرر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1992 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : صايمي آسية لقرادة محمد المولود في 18 يونيو سنة 1964 ببوسعادة (ولاية المسيلة، شهادة الميلاد رقم 541 ، ويدعى من الآن فصاعدا : الخليفة محمد ، لقرع جمال، المولود في 3 يونيو سنة 1961 بسيدي امحمد (محافظة الجزائر الكبرى) شهادة الميلاد رقم 2785 ، ويدعى من الآن فصاعدا: لقرا جمال. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1420 الموافق 2 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون. بموجب مرسوم في رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1420 الموافق 2 ديسمبر سنة 1999 يعين السيد حبيب شوقي حمراوي، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون.
27 شعبان عام 1420 ه الجزائرية / العدد 86 2.7 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 يعين العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 2000-1999 : عيبود مقران رميدي عبد العزيز، لرقط بشير حساين أحمد، حجوط سليم، بن سلطان محمد دوشمان عمار قاسمي محمد، سلوقي عبد الهادي عزاز سعيد بلونيس دحو - شاوي علي طهراوي عبد الرحمن بغول بوخميس سالم بوعلام رياش عبد المالك بونشادة صالح هادي السعيد،
- صايج بلقاسم - شليحي مسعود،
- بتقة صلاح الدين بوليف محمد بوهيدل عبد الحميد - حاج السيد عبد المالك، شنتوف حبيب ثليجان عبد المجيد غربي رمضان، عماري محمد، بوشعير محمد الهادي - حجاز صالح،
-
- قلال أحسن - برحال بوجمعة علي بن ساعد أحمد، - نجادي مختار ،
- شطاب نبيل بوحفص يوسف هني عبد الرزاق، - ورقلي رابح نابي جعفر، - شريط بشير بوجلال موسى - حاج ميهوب سيدي وجاني مصطفى موسى غانم مقدم محمد - كاشي علي عبدوني عمار، جدايدية عبد الحميد،
- كرميش بوجمعة - شافع نبيل، رنان لخضر - قرآن محمد آيت أحسن إيدير - ديب العربي، بسايح محمد زغلول شلوفي عنتر بوهراوة رابح مصرف دحو، أحميمة نور الدين معزوزي عبد الكريم زياد سعيد، هوام عبد اللطيف فرماس علي، - بشاح صالح، بجغيط فريد مخلوفي عبد العزيز دين محمد عاشور بشير رانجي بلقاسم مروش عبد الكريم قدوري مصطفى عروة عمار، عيساتي يوسف، مشرفي محمد، مزياني تيجاني - ودان العيد
- سلامي عبد الرحمن مخروق الراس بن عبد الله ملياني بو عبد الله، حمداني مولود، سايح بلعيد، بوضربة عبد القادر
- ضاد ساعد ، عابد سالم، بن ساحة عمار ،
- طرفاوي عبد القادر ، - بن سايح خالد،
28 الجزيد الجزائرية / العدد 86. 27 شعبان عام 1420 ه بن طاجين محمد قادري مصطفى
- قدي أحمد ، فرواني بومدين بن جليدة العربي جلطي عبد الكريم، زيرمي مصطفى لعيداني أرزقي معاش احسن ربيب أحمد، هبال ميلود - شقاط محمد بن غربي بومدين بوناز و رشيد سلطان جيلالي بودهينة مصطفى بن مختار زوبير - كبير جيلالي قرزة لمبارك، مومن سعيد، غامنية لعجال بوعزيز حفيظ غول بلخير كرينح علاوة مراد بودية أمين حفيظ بخوش نصر الدين نور الدين نموشي علي بن زيتوني بوعكاز جامع بشير، دريزي نور الدين بن ناصر أحمد، غشام عمار، - قارة علي أحمد، حابس سالم بوخالفة جمال تيتبيرت محمد بلعيد منصور، بن العلمي العلمي، صهريج دحو، تواتي عبد الرشيد، بورياش أحمد، سالمي بن داود، ماموني عبد الوهاب عثماني احمد، زيدي العيد، شويرف عبد القادر ، بليل عبد الرحمن سديرة محمد عجاج فاروق قرور عمار سعد الله عبد الله،
- بن عسلة محمد عمارة أحمد، دومة بوطيبة جلول، حميدي محمد،
- خنفار لمين مزيان الهادي
- بشاح عمار، شاكور عابد
- سعال محمد ، - دحو فريد، مكاوي عبد الجبار، فزاني ميلاد رشيد،
- خويدر محمد بن خليفة عز الدين عراف عز الدين - دحماني زروق صاي بوجمعة دحماني قويدر بحورة سعد الله، - كبوش كمال طويجين بوشريط - نوار مصطفى حشاني عبد الله، - رماح جلول،
- تاج خالد - درقاوي عبد الجبار، حرسوس جمال عمروني عمار، سماعيل جيلالي، - راحم محمد ، لوصيفي ساعدي، - بكنيش علي، زروق جمال الدين - غوال رشيد بوشليطة محمد، - بلال محمد يزيد حداد عبد الله، مولسهول الهواري طرايعية حسان بلال محمد بوروني عبد العزيز كبزيلي أحمد، حيمر علي، خليفي محمد توفيق
- بن حود بوحفص مصباحي علي، آيت قاسي سعدي مرسلي أحمد، سي علي نور الدين - مالك علي
- قادة محمد هواري - بلور مبارك
- بوزارة العرج، - بن حمدي عبد العزيز، زبيرات حسان حفيان محمد رشيد مزيود حفيظ مساور بشير بناجي عبد الجواد،
- بن خرف الله عز الدين صاولي محمد فيصل عدة عبو منور ودي جمعي فرجيوي جمال، جمعي عبد الكريم
- سحنون أحمد، عطار عبد القادر
- كداش أحمد ، - بن قاس رابح صغيري الهادي زيغم عبد الرحمن
- دباغ عثمان سمراني حسان، أنزر طيب صديق براهيم
- دراجي فريد، - حاج خلوف رابح زعيمي محمد نزيه عبد الهادي مختار ،
27 شعبان عام 1420 ه الجزيد ناصري مصطفى - ملاب بلقاسم حبة نور الدين - سيد روحو كمال بورزان بشير بلغياط محمد، بزاز سعدي مختاري كمال عصامي سليم، - طاجين دراجي حمزة محمد بن زرقة علي بن خدير محمد جمال بلقاسم عبد الحكيم مقدم غوتي مدور عبد القادر، خامس أحمد، شيخ لحسن بارة بوزيد بن دريهم لزهر توري حسين
- زروال عزوز بن شيبان سعيد خربي خالد، قدودو حجري طايبي حبيب، حليمي رشيد، بولقشور جعفر عايش عبد الحق مقلاتي سعيد، خبيزي رشيد بوزوايد جمال خليفة جمال عريبي رفيق، مباركي ناصر، بواطي رشيد، قطيط محمد، مصباحي مراد، بن نعمة عبد القادر ، بوشنافر محفوظ لحمادي دريس عباس رشيد مداب قدور مومني العربي غمالي مخفي عصادي عبد الحميد، بن عيسى عبد السلام تمالي محمد العيد، حبي حمة، مروش عيسى عرجاني جمال، حمبلي عمار ، بوستة يوسف بوديبة كمال
- رحال محمد ، بوبكر بومدين صاولي توفيق مكاوي حسين حمامي سماعيل، عباس لعبيد،
- باني رشيد ، - شرفي أرزقي بوقلماني أحسن عبد العزيز حكيم
- لعلو محمد ، لوصيف ربيعي الجزائرية / العدد 86 2.9 بن عوالي حواس بوعزيز محمد عميمور حسين نموشي مازوني ماجي عبد القادر ، - كباش جيلالي بوسطيلة لعرج، - فمام رشيد
- داداش بوحجر - كنودي محمد
- قرفي نبيل بلكرام الفازع خير سالم، درسوني سمير سلامة عبد الرحمن - براهيم بلهواري جمال عياد زادم ميلود حساني عبد المجيد، بن منصور عبد خروب جلول، اللطيف، بوعروة محمد صالح بنور محمد بلعابد زوهير، عليلي طلحة، سلاوي محمد، عياد عبد الغاني،
- در غال محمد الطيب كمشي رضوان عز الدين محمد بورحلة عمار،
- بوكحيل ياسين لوشواش محمد
- كاملي دقة، خوتري أحمد،
- كحلات محمد يزيد دريفي علي بودربالة حسين بوميمون عبد القادر ، خادر مراد
- بن عبد الله عبد الله رضواني فؤاد بورغدة العيد بن ساحة عبد القادر ، بلمياني علي شريف سليماني أسامة،
- شارف عبد الحميد معاتقة فرحات بومهني فريد، - خزار ساعد، صوالح محمد، - سوالمية نور الدين بودو اور سليم عبد اللاوي الهادي عزي المبروك، قحايرية ياسين
- يزلي عبد القادر ، أويدير مجيد غالم عبد الكريم مصمودي محمد
- بن عماري محمد، طالبي سليم،
- قدور رشيد براهمية عبد الوهاب
- دحو عبد القادر، - شيخي عبد الوهاب،
30 الجريدة الز الجزائرية / العدد 86 27 شعبان عام 1420 ه هواري علاوة دبايلية خير الدين قاضي عبد الحكيم، العدوالي احمد بن ناصر جلول تيجاني بن سخرية لزهر قطاية محجوب بوضياف الهادي عيسى حاج، بن زيان حفيظ بلهادي محمد، بن خيرة محمد حمدي موسى
- حامد مراد بومعيزة عبد السلام غوبالي سحنون، ميلودي رضا، حشاني رشيد حيدوس ناصر، العلمي شعبان، - بديار أحمد، غربي فتحي - هنوس هارون بلعيدي كمال، - بن أحمد دحو الحاج، بلغوماري بوبكر، - أركاب صادق ، لعمري سمير، - سلمولوك محمد سعيدي لخضر، عطافي خليفة، بلقاسمي كمال، جويني عبد الغفور، غيلوبي محمد، بطاينة شوقي، عثماني دحماني، تليلاني عبد الحكيم، معلم صالح بولحية عبد الوهاب بن لحرش محمد، - العود بلقاسم رقيقي رابح عاشوري أحمد، لبيني بخدة بوكرومة مبروك سايح لمبارك حمزة بن زهرة عبد القادر، موهوبي محمد السعيد، عوف كريم بلجوزي فاتح نابية كريم طراد خوجة حسان هدار محمد ضيف الله لمنور حساين محمد دلاوي علي منصوري الوردي شايدة محمد الحواتي أبوبكر، بن دراجي رزقي زرزور براهيم عبد الصمد سليم، - برحال هواري بلقاسم عمار ، - شكيوة فاتح سوالمي عبد الحميد، علاق عبد الله، عوين نور الدين عرجوني السعيد، بعلوج مراد لعقون شعبان
- مشوش الطاهر معتوقي زلاط، بوقشابية عبد الحق عضابنة لخضر شوانة كريم حرز لاوي السعيد، عميار بلقاسم . خير الدين رمضان بن زروق سعيد بربوشة حسن
- بن ويس ميلود - هامل براهيم ،
- شعبان الدين رحماني بوزينة محمد روان عبد الغني، - حبار رشيد مسعودي رابح بوراس محمد لطرش عيسى بوساحة العربي، بلعباس جيلالي، بلوحة محمد، برينيس خير الدين كيلاني محمد، وازن أحمد - شابي صالح، مغرب جموي حشوف محمد، معيوف فاتح عطي مبروك، سويحر كمال بوخروفة علي، سعيدوني محي الدين - بن عبد الله حسين الكنز محمد رياض عماري برنوس
- بوشمال عبد الحليم - بن عبيد محمد، عناني منير - بن أحمد مجيد،
- نايلي حكيم - طيار طاهر
- سيد عبد الكريم - دليل المعمر مانة توفيق بوعزيز طاهر رمضان بويوسف خيري ميلود
- زروال ساعد لحمر محمد، سالمي عبد الرحمن سروتي مسعود حمدي بوجمعة محمد جيلالي لفريد محمد، - شبري صالح بومدين عاشور جليل عبد القادر ،
- سوسي بلقاسم - عباس علي،
27 شعبان عام 1420 ه. الجريدة شطوط عبد الناصر، بن صيح عبد المجيد، عابد بن خدة بن مبارك عبد القادر ، علي مرينة نور الدين بن عيسى عبد القادر، قنفود عبد القادر، خيوني باهي يوسفي محمد، بلور عمار عراب غزالي ديلمي مراد عمامرة مجيد منيقر مسعود
- سماعيلي عبد القادر ، قواسمية عبد الله، فاضلي أحمد ، بن مبارك سعيد هاشمي محمد، عيسى محمد حماد عبد القادر، عدي محمد بكوش عبد القادر ، آيت سليمان عمارة طورش عبد القادر، بوشعالة أحمد، بن سديرة يوسف بوقجاني نصر الدين رياش محفوظ بن سطول صالح
- ذويب كمال بلهوشات عبد الباقي
- براهمية سعيد، ليتمي بعداش
- بن قيراط مسعود عشي ناجي ميسوم محمد شباح رابح برواشدي عبد العزيز كانوني سراج، لطرش عبد القادر، بداوي بويوسف، مقدم محمد مولاي بوتخيلي محمد بوعقال خليفة الباسط، أمزيان ميلاد جرماني صالح، معلم مسعود، سامر عبد الحفيظ بوعلاق يوسف
- مجاهد نور الدين قروني عبد السلام عزاز سليمان حنوس عبد الوهاب
- قدور كمال ثلايجية فتحي، بن شريف محمد - بن سالم عثمان ، دعنيش بوجمعة - بلوط جلول، فرقاني عبد الحق، - نحال الحاج،- رية الجزائرية / العدد 86 31 معزوز مسعود قوطيش يوسف يمامي حسين، بريكي محمود مباركي عبد القادر، لطرش العيد
- بورنان لخضر محرز رشيد
- دعاس رابح سراوي محمد
- حواسنية نور الدين لولو علي مكرمة نواري قوقي لزهر
- ساسي هادف عباس ، ثابت معمر ديب توفيق بن مهلي محمد، مازني خميسي
- شرقي حسين
- بلعالية محمد شوط بن علي، لعاني محمد، مرابطي صالح حليمي مختار، جاب الله جمال
- العسري يحيى منصوري بن شيخ عياد براهيم بلباع عبد الحكيم
- بن ناصر محمد سردوك حمة شيخ رميشي حليم بحري مختار، بوجنانة عبد القادر، علو بلعيدوني
- بن زرفة عبد القادر ، عياش محمد، مصباح عمار ، عبد الرحيم مسعود عبور محمد بلعربي نصر الدين، بن سلطان عبد القادر، بولويكة محمد بن تريعة عبد الناصر، هنداوي مبروك بوعافية حسين سلاطنة ضيف الله، - شعيرة مراد
- نواري كمال بدي نوار ،
- بن عيسى رضا، محرز تركي عزاق رجم شوقي سمير، بشيري عبد الله، ناصري معمر،
- بازة العيد قاشي أحسن
- حيرش كمال - قبلي محمد .
32 الجزيد الجزائرية / العدد 86 27 شعبان عام 1420 ه قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في أول شعبان عام 1420 الموافق 9 نوفمبر سنة 1999، تتضمن تجديد انتداب وتعيين رؤساء محاكم عسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1420 الموافق 9 نوفمبر سنة 1999 يعاد تجديد انتداب السيد لخضر بوشيرب، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1999 ، رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة - الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1420 الموافق 9 نوفمبر سنة 1999 يعاد تجديد انتداب السيد أحمد صباغ، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1999 ، رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران - الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1420 الموافق 9 نوفمبر سنة 1999 يعاد تجديد انتداب السيد أحمد بلبيوض، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1999 ، رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار
- الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1420 الموافق 9 نوفمبر سنة 1999 يعاد تجديد انتداب السيد نور الدين بن نعمون، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1999 ، رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة - الناحية العسكرية الخامسة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لوكالة التنمية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 تحدد، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدّد قانونها الأساسي، القائمة الإسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لوكالة التنمية الاجتماعية كما يأتي : السيد السعيد عنان، ممثل وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- السيد رشيد بن زاوي، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- الآنسة هدى عقام، ممثلة وزارة المالية،
- السيد محند آيت وازو ، ممثل مصالح المندوب للتخطيط، السيدة فريدة عباس، ممثلة وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية السيد ياسين بقاعي، ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحري،
- السيد محمّد بريسول، ممثل الهلال الأحمر الجزائري،
- السيد شكري بن كريمة، ممثل المنظمة الوطنية للمعوقين حركيا الجزائريين
- السيد عبد القادر بوجلال، ممثل الجمعية الوطنية للدفاع عن حق التشغيل وترقيته
- السيدة نصيرة بو مزورة، ممثلة للحركة النسوية للتضامن مع المرأة الريفية. تحدد مدة انتداب أعضاء المجلس التوجيهي بثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار . عبد القادر بن مبارك - الجزائر