مرسوم تنفيذي رقم 99-176 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين ( استدراك ). 23
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تنشأ لج نة وطنية للتعيين والمتابعة والتقييم والطعن خاصة بالملزمين بالخدمة المدنية، تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
المادة 7
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تضم اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله :
- المدير العام المكلف بمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات،
- المدير المكلف بالتنظيم والمنازعات والتعاون،
- المدير المكلف بالدراسات والتخطيط،
- المدير المكلف بالموارد البشرية،
- المدير المكلف بالمالية والوسائل،
- ممثل واحد (1) عن كل نقابة للممارسين المتخصصين في الصحة العمومية،
- ممثل واحد (1) عن المقيمين في العلوم الطبية، 8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م
- ممثل واحد (1) عن كل لجنة من اللجان الوطنية للطب والجراحة والبيولوجيا وطب النساء والتوليد والتصوير الطبي، المنشأة من طرف الوزير المكلف بالصحة.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها".
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تتولى المديرية المكلفة بالموارد البشرية أمانة اللجنة الوطنية ."
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تكلف اللجنة الوطنية، على الخصوص بما يأتي :
- وضع برنامج سنوي لتعيين الملزمين بالخدمة المدنية،
- السهر على ضمان أفضل شروط التعيين والممارسة للملزمين بالخدمة المدنية،
- متابعة تأدية الخدمة المدنية وتقييمها،
- دراسة الطعون المتعلقة بالتعيين،
- إعداد تقرير سنوي مفصل بخصوص شروط تأدية الخدمة المدنية يعرض على الوزير المكلف بالصحة".
المادة 11
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يجب أن تكون مناصب العمل المخصصة سنويا لهذا الغرض موضوع نشر واسع من قبل مديري الصحة والسكان للولاية المعنيين قصد الشروع في جمع بطاقات الرغبات التي ترسل إلى أمانة اللجنة الوطنية للدراسة والمعالجة".
المادة 13
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة.
وتجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك".
المادة 14
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يجب أن ترسل الطعون التي يقدمها الملزم بالخدمة المدنية المتعلقة بالتعيين وشروط الممارسة إلى اللجنة الوطنية خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي مقرر التعيين.
يجب على اللجنة الوطنية أن تفصل في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعون".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104
« مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-256
« يعدّل الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-257
مرسوم تنفيذي رقم 18-257 مؤرخ في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تأسيس علاوة الخدمة المدنية لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-256
مرسوم تنفيذي رقم 18-256 مؤرخ في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.