مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-181
مرسوم تنفيذي رقم 08-181 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 ، يحدّد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-349
مرسوم تنفيذي رقم 03-349 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 2000-309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1423 الموافق 11 أبريل سنة 2002 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-113
مرسوم تنفيذي رقم 02-113 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 10 3 أبريل سنة 2002 ، يحدد قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-309
مرسوم تنفيذي رقم 2000-309 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المكلفة بالصيد البحري. المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. 13 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.