مرسوم تنفيذي رقم 98-25 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 172
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وتسعمائة واثنين وثلاثين مليونا وثمانمائة وسبعة وثمانين ألف دينار (3.932.887.000 د.ج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدّينيّة لسنة 1998 من ميزانية التسيير والموزّعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 32.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 12.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 4.000.000 مجموع القسم الأول 48.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 10.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 690.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 700.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 4.000.000 80.000 9.500.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.300.000 مجموع القسم الثالث 14.880.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة ... 2.755.000 500.000 2.500.000 2.500.000 160.000 1.200.000 للبيان نفقات الخبرة 5.000 مجموع القسم الرابع 9.620.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانات لمؤسسات تكوين تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) الإطارات الدينية....... 71.000.000 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة.. 19.283.000 مجموع القسم السادس 90.283.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.000.000 2.400.000 مجموع القسم السابع 3.400.000 مجموع العنوان الثالث 167.383.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 الإدارة المركزية - النشاط الدولي. 51.000.000 مجموع القسم الثاني 51.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - مصاريف طباعة القرآن ملتقيات الفكر الإسلامي...
الكريم وكتب تسجيل 1.000.000 02-43 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم مسابقات حفظة القرآن............ 600.000 21-43 الإدارة المركزية - مساهمة الدولة في تسيير مؤسسات المسجد .... 10.000.000 مجموع القسم الثالث 11.600.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 90.000 مجموع القسم السادس 90.000 مجموع العنوان الرابع 62.690.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 230.073.000 23 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهو الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 2.077.428.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 306.926.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 64.960.000 مجموع القسم الأول 2.449.314.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل . 100.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 6.150.000 مجموع القسم الثاني 6.250.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 434.151.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية. 500.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 556.191.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 55.957.000 مجموع القسم الثالث 1.046.799.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات .. 4.500.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث. 1.500.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم.......... 5.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 7.000.000 176 الجريدة الرسم جزائرية / العدد 03 23 رمضان عام 1418 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة. 360.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات.. 2.400.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 350.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 300.000 مجموع القسم الرابع 21.410.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 3.670.000 مجموع القسم الخامس 3.670.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المؤتمرات والملتقيات. للبيان 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 135.031.000 مجموع القسم السابع 135.031.000 مجموع العنوان الثالث 3.662.474.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ... 40.340.000 مجموع القسم السادس 40.340.000 مجموع العنوان الرابع 40.340.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.702.814.000 مجموع الفرع الأول 3.932.887.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية 3.932.887.000 23 رمضان عام 1418 ه رسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-421
مرسوم تنفيذي رقم 98-421 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-328
مرسوم تنفيذي رقم 98-328 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 9
-
مرسوم رئاسي رقم 98-274
مرسوم رئاسي رقم 98-274 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية
-
مرسوم رئاسي رقم 98-161
مرسوم رئاسي رقم 98-161 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.