قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي 9
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-235 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني، تحت سلطة المدير العام، على أربع (4) مديريات :
مديرية الإدارة والمالية مديرية التجهيزات مديرية التركيب والصيانة مديرية الدراسات والتطوير.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية الإدارة والمالية ثلاث
(3) مصالح، هي :
- مصلحة المستخدمين والتنظيم،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة
- مصلحة الوسائل والأمن.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية التجهيزات مصلحتين ( 2)، هما
- مصلحة الصفقات
- مصلحة البرمجة والتوزيع.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية التركيب والصيانة مصلحتين (2)، هما :
- مصلحة الإمداد والتركيب
- مصلحة الصيانة.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية الدراسات والتطوير مصلحتين (2)، هما :
– مصلحة ضبط المقاييس والتطوير،
- مصلحة الإعلام الآلي والوثائق.
المادة 7
فتح المادةيسير الملحقات المذكورة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-235 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998.
كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب العمل والحماية لدى رئيس الاجتماعية والتكوين الحكومة المكلف المهني، المكلف بالإصلاح الإداري ...
بالتكوين المهني والوظيف العمومي يونس كريم أحمد نوي عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.