قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002 يتضمن إنشاء ملحقات للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. 21
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-235 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقات للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني ، ترفق قائمتها بالملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002.
وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين عبد الحميد عباد محمد ترباش الملحق قائمة ملحقات المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني مؤسسة الارتباط تسمية الملحقة المؤسسة الوطنية 1 – ملحقة برج البحري للتجهيزات التقنية (الجزائر)، والتربوية في التكوين 2 - ملحقة يوسفي المهني (البليدة)،
3 - ملحقة السانية (وهران)،
3 - ملحقة زيغوت يوسف (قسنطينة)، وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 98-235
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.