المادة 2
طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة مستغانم المعاهد الجامعية الآتية :
معهد علوم الطبيعة، معهد الكيمياء الصناعية معهد اللغات الأجنبية معهد العلوم التجارية، معهد الهندسة الميكانيكية معهد التربية البدنية والرياضية معهد العلوم الدقيقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-398 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-250 (ج.ر عدد 46 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-239 (ج.ر عدد 52 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 :................(بدون تغيير)......................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة مستغانم واختصاصاتها، كما يأتي :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- كلية الأدب العربي والفنون،
- كلية اللغات الأجنبية،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- "..................................................................