مرسوم تنفيذي رقم 98-116 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 98-116 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302- الذي عنوانه " الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها مراسم

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-115

    « تلغى جميع الأحك ام المخالف ة لهذا الم رس وم، ولا سي ّما منه ا المرس وم الت نف ي ذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجة ع ام 1418 الموافق 18 أبريل سن ة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 12-18

    مرسوم تنفيذي رقم 12-18 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 85 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، المؤسسة لرسم على الهاتف النقال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1419 الموافق 30 مارس سنة 1999 ، ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات 15 يحدد كيفيات تنظيم وتسيير اللجنة المختصة بمنح إعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها. 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.