مرسوم تنفيذي رقم 97-482 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 97-482 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-88

    « تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 : يضاف الدعم المنصوص »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 18-88

    مرسوم تنفيذي رقم 18-88 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 13 رقم 97-482 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر المستعملة في الفلاحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-413

    مرسوم تنفيذي رقم 05-413 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي" 11

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001، يعيّن المؤسسة المالية المتخصصة المكلفة بتنفيذ دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة . 12 فبراير سنة 2002

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-233

    مرسوم تنفيذي رقم 01-233 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 و المتعلق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة ، المعدل

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-118

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-118 مؤرخ في 26 صفر عام حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الفلاحية"

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-118

    مرسوم تنفيذي رقم 99-118 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة. . 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.