مرسوم تنفيذي رقم 97-228 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يخول الشركات القابضة العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة ، ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني. 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-152
مرسوم تنفيذي رقم 98-152 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-151
مرسوم تنفيذي رقم 98-151 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الجهوي للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. 6 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان 8 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-150
مرسوم تنفيذي رقم 98-150 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-166
مرسوم تنفيذي رقم 98-166 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في غرب البلاد. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-165
مرسوم تنفيذي رقم 98-165 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-164
مرسوم تنفيذي رقم 98-164 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان الوطني للتمر. 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.