مرسوم تنفيذي رقم 97-19 مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997. 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-486
مرسوم تنفيذي رقم 97-486 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد . البحري
-
مرسوم رئاسي رقم 97-451
مرسوم رئاسي رقم 97-451 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-442
مرسوم تنفيذي رقم 97-442 مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري
-
مرسوم رئاسي رقم 97-367
مرسوم رئاسي رقم 97-367 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-267
مرسوم تنفيذي رقم 97-267 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-266
مرسوم تنفيذي رقم 97-266 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 8
-
مرسوم رئاسي رقم 97-307
مرسوم رئاسي رقم 97-307 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري
-
مرسوم رئاسي رقم 97-175
مرسوم رئاسي رقم 97-175 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.