مرسوم رئاسي رقم 97-175 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة وتسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (93.735.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة وتسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (93.735.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات المراكز التكوين في الغابات. 36-02 إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. 440.000 1.200.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) 36-03 إعانات المحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية. 1.900.000 36-05 إعانات المدارس التكوين التقني لصيادي الأسماك. 36-06 | إعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية 36-14 | إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت وصرف المياه . 36-30 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 1.500.000 المائيات. 1.300.000 الأساسية للري الخاصة بالسقي 4.200.000 150.000 36-32 إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 800.000 36-33 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 36-34 إعانات المراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 36-51 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 36-52 | إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج الحيواني. 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 4.650.000 3.640.000 2.130.000 275.000 1.900.000 36-93 | إعانة للمعهد الوطنيه للأراضي والسقي وصرف المياه. 400.000 36-94 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 350.000 36-95 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها . 300.000 مجموع القسم السادس 25.135.000 مجموع العنوان الثالث 25.135.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.135.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها .
القسم الثالث 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 45.000.000 مجموع القسم الثالث 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 48.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 48.000.000 مجموع الفرع الأول 73.135.000 30 11 محرم عام 1418 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث للدولة الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 : الفرع الثالث مجموع الفرع الثاني 20.000.000 المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للصيد البحري - المنح العائلية. 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000 مجموع مجموع الفرع الثالث 600.000 الاعتمادات المخصصة 93.735.000 11 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.