مرسوم تنفيذي رقم 96-24 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وتسعة وتسعين مليونا وأربعمائة وخمسة وأربعين ألف دينار (199.445.000دج) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات لسنة 1996 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 80.600.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 34.600.000 مجموع القسم الأول 115.200.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل... 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية الاعتمادات المخصصة (دج ) 43.000 للبيان مجموع القسم الثاني 43.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 5.156.000 22.610.000 2.667.000 مجموع القسم الثالث. 30.433.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ...... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ............. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 7.735.000 1.200.000 4.000.000 2.307.000 50.000 2.300.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 17.602.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمعهد المواصلات بوهران...
مجموع القسم 24.000.000 السادس 24.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم النفقات السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 200.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.............. 6.547.000 العنوان التدخلات القسم مجموع القسم السابع 6.747.000 مجموع العنوان الثالث 199.025.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين.
القسم النشاط الاجتماعي 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.
مجموع الاعتمادات المخصصة 20.000 مجموع القسم السادس 20.000 مجموع العنوان الرابع 420.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 199.445.000 مجموع الفرع الأول 199.445.000 لوزير البريد والمواصلات 199.445.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 97-134
مرسوم رئاسي رقم 97-134 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-452
مرسوم تنفيذي رقم 96-452 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-359
مرسوم تنفيذي رقم 96-359 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات
-
مرسوم رئاسي رقم 96-192
مرسوم رئاسي رقم 96-192 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة. 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 4 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 16 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 18 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 22 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 25 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 28 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 30 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 36 عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل 42 عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل 49 عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل 51 عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل 53 عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل 55 عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل 57 عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.