الفصل الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 2
توضع الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-231 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-385 (ج.ر عدد 78 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 41 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يعدل هذا المرسوم أحكام المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب''