المادة 2
يفتح الحساب رقم 087-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، ويكون الوزير المكلف بالتشغيل أمرا رئيسيا بالصرف من هذا الحساب.
يضع الأمر الرئيسي بالصرف، من أجل سد حاجات تسيير هذا الحساب، تحت تصرف المسؤول عن الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، التخصيصات الضرورية لإنجاز الأهداف الموكلة للهيئة المذكورة في مجال دعم تشغيل الشباب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-231 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-385 (ج.ر عدد 78 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 41 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يعدل هذا المرسوم أحكام المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب''