مرسوم تنفيذي رقم 96-213

مرسوم تنفيذي رقم 96-213 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 96-213

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1418 الموافق 4 مارس سنة الإداري. الحكومة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإصلاح 37 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 97-03 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نظام رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق المصرفية نوفمبر سنة 1997 ، يتعلق بغرفة المقاصة. 38 31 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بنظام ضمان الودائع 40

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيف العمومي 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 5 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان 15

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.