مرسوم تنفيذي رقم 96-205 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-236 (ج.ر عدد 45 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-238 (ج.ر عدد 52 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة 10 % من الرسم الداخلي على الاستهلاك،
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- جزء من المصاريف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير،
- جزء من مصاريف مشاركة المصدرين في المعارض والعروض والصالونات المتخصصة بالخارج وكذا التكفل بمصاريف مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية،
- التكفل الجزئي الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعداد تشخيص (التصدير) وإنشاء خلايا (تصدير) داخلية،
- التكفل بجزء من تكاليف البحث عن الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدرون وكذا الإعانة المخصصة للإنشاء الأولي للوحدات التجارية في الأسواق الخارجية،
- الإعانة المخصصة لطبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال 19 ذو القعدة عام 1435 ه 9 الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال (إحداث مواقع إلكترونية …)،
- الإعانة المخصصة لإنشاء العلام ات التجاري ة وك ذا التكفل بمصاريف حماية المنتجات الموجهة للتصدير في الخارج (العلامات التجارية والعلامات وبراءات الاختراع) وتمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدرين ذوي النجاعة والمكافآت على الأبحاث الجامعية المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات،
- الإعانة المخصصة لتطبيق برامج التكوين في المهن المتعلقة بالتصدير،
- جزء من مصاريف النقل لتصدير المواد القابلة للتلف أو ذات الوجهة البعيدة،
- جزء من المصاريف المتعلقة بالتنظيم والمشاركة في التظاهرات الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-238
« سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 مح رم ع ام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-07
مرسوم تنفيذي رقم 08-07 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يع دّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يح دد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-236
مرسوم تنفيذي رقم 06-236 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم ع ام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"، المعدّل والمتمّم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات الصندوق الخاص لترقية الصادرات
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-312
مرسوم تنفيذي رقم 01-312 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 08-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات" المعدل والمتمم
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 13 سبتمبر سنة تنظيم وترقية المبادلات التجارية . 13 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 42
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1419 الموافق 6 مايو سنة 1998 ، يتضمن 10 تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم وترقية المبادلات التجارية بصفته أمرا بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 84-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات". اعلانات وبلاغات بنك الجزائر 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-88
مرسوم تنفيذي رقم 97-88 مؤرّخ في 8 ذي 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير الذي عنوانه الموارد الناجمة عن الخوصصة"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.