مرسوم تنفيذي رقم 96-120 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1418 الموافق 15 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1418 الموافق 10 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصيد البحري. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات 29 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 30 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-467
مرسوم تنفيذي رقم 96-467 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء المندوبية الولائية للصيد البحري وتحديد تنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.