مرسوم تنفيذي رقم 95-73
· ج.ر عدد 15 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-73 مؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 052-302
المادة 5
يشترك الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة في تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.