الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 16
المجلس التربوي، المذكور في المادة 5 أعلاه، هيئة استشارية تتكون من :
- المدير العام أو ممثله، رئيسا،
- رؤساء الأقسام المعنيين، ممثل عن المراكز الجهوية التابعة للديوان ممثل عن مدير المعهد التربوي الوطني، ممثل عن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، ممثل عن وزارة التربية الوطنية، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية
- ممثل عن وزارة الاتصال
- ممثل عن وزارة الشباب والرياضة ممثل عن وزارة الثقافة ممثل عن وزارة الشؤون الدينية ممثلين اثنين (2) للعمال الدائمين المتخصصين في مجالات محو الأمية وتعليم الكبار،
- ممثلين اثنين (2) عن هيئات البحث العلمي، ممثل عن المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-290 (ج.ر عدد 65 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-400 (ج.ر عدد 80 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : يتشكل المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير الديوان أو ممثله من :
- رئيس القسم المعني،
- ممثل المجلس الأعلى للغة العربية،
- أستاذين ( )2 جامعيين في علوم التربية،
- أستاذ جامعي في علم الاجتماع،
- مفتش للتربية والتكوين في اللغة والأدب العربي،
- مفتش للتربية والتكوين في الرياضيات،
- مفتش للتربية والتكوين في التاريخ والجغرافيا،
- عضو من اللجنة الوطنية للمناهج مكلف باللغة العربية،
- مفتشين ( )2 في محو الأمية،
- أربعة ( )4 ممثلين عن المعلمين المتعاقدين المكلفين بتعليم الكبار،
- باحث من المعهد الوطني للبحث في التربية،
- ممثل عن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد مكلف بالبيداغوجية،
- مدير مركز للتكوين المهني والتمهين.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده ويساعده في الأشغال المدرجة في جدول الأعمال".