الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يتكوّن مجلس التوجيه من :
- رئيس الحكومة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
- ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل وزارة الاتصال ممثل وزارة التربية الوطنية
- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزارة الشباب والرياضة ممثل وزارة التكوين المهني، ممثل وزارة الثقافة ممثل وزارة الشؤون الدينية ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية التي تنشط في مجال محو الأمية،
- ممثلين (2) ينتخبهما العمال في الديوان.
يحضر المدير العام مداولات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى كتابة . المجلس
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-290 (ج.ر عدد 65 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-400 (ج.ر عدد 80 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير التربية الوطنية أو ممثله من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير الثقافة،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل وزير التضامن الوطني،
- ممثل وزير الشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل الوزير المكلف بالتنمية الريفية،
- أربعة ( )4 ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي تنشط في مجال محو الأمية،
- ممثلين اثنين ( )2 ينتخبهما عمال الديوان.
يحضر مدير الديوان مداولات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى أمانة المجلس ."