مرسوم تنفيذي رقم 95-135 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الصناعة والطاقة، ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-321
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 95-135 المؤرخ في 11 مايو سنة 1995 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-215
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 95-135 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-321
مرسوم تنفيذي رقم 96-321 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 المفتشية العامة في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، ويحدّد مهامها 6 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم 9 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث وتنظيمها وعملها. 12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.