مرسوم تنفيذي رقم 94-41 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-69

    « تلغى أحكام المرسوم التن فيذي رقم 94-41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم تنفيذي رقم 07-69

    مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-196

    مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999 ، الموافق 2 مارس سنة 1998 الذي يعدل القرار المؤرخ في 3 يتمم القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 الذي يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها . 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-70

    مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-94

    مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998 ، يعدل القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 الذي وزارة يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 المعدنية وعملها غشت سنة 1995 ، يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات 23

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.