المادة الأولى
يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 85 % طبقا للجدول الآتي :
نسبة العجز المبلغ الشهري 85 % 3.075 دج 90 % 3.450 دج 95 % 3.825 دج 100 % 4.500 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-136 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-340 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-98 (ج.ر عدد 17 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يحدّد مبلغ معاش العجز الممنوح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 85% طبقا للجدول الآتي :
نسبة العجز المبلغ الشهري 85 % 5252,50 دج 90 % 5775 دج 95 % 6297,50 دج 100 % 7150 دج