مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-439
« تتمّم المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمذكو أعلاه كما يأتي : " تحدث ... ) بدون تغيير ، حتى : الوزير المكلف بالعمل »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-106
مرسوم تنفيذي رقم 97-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 الحرة لبلارة (ولاية جيجل)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-439
مرسوم تنفيذي رقم 95-439 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 3 ديسمبر سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بالمناطق الحرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1415 الموافق 3 أبريل سنة 1995 ، الاجتماعية يحدد شروط عدم انتساب المستخدمين الأجانب الذين يشتغلون في المناطق الحرة إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، وكيفيات ذلك
-
قرار رقم 94-320
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام والمتعلّق بالمناطق الحرة. ، يتضمن إنهاء مهام قاض. 19 ، يتضمن تطبيق المادة 24 من المرسوم 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-321
مرسوم تنفيذي رقم 94-321 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها 21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.