مرسوم تنفيذي رقم 94-197 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن صلاحيات كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وتنظيم مصالحها الخاصة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 ، يحدد الكيفيات العملية لسير ومسك محاسبة حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق وزارة الصناعة والطاقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-310
مرسوم تنفيذي رقم 94-310 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق الخاص للتضامن الوطني. 7
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين ناطقة رسمية باسم الحكومة 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-198
مرسوم تنفيذي رقم 94-198 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن احداث لجنة وطنية للتضامن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.