مرسوم تنفيذي رقم 94-168 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-168 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق وزير الثقافة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-140

    « تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-256 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94-168 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1994 والمذكورين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-140

    مرسوم تنفيذي رقم 96-140 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 الاتصال والثقافة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يتضمن التاريخية. المرصد الوطني لحقوق 25 تكوين هيئة إجرائية لتصنيف الآثار والأماكن 26 الإنسان

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-414

    مرسوم تنفيذي رقم 94-414 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام يتضمن إحداث مديريات للثقافة في الولايات وتنظيمها

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-292

    مرسوم تنفيذي رقم 94-292 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة الوطنية

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-169

    مرسوم تنفيذي رقم 94-169 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الثقافة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.