مرسوم تنفيذي رقم 94-142

مرسوم تنفيذي رقم 94-142 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 5 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 5 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 12 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-428

    مرسوم تنفيذي رقم 94-428 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري

  • مرسوم رئاسي رقم 94-463

    مرسوم رئاسي رقم 94-463 مؤرخ في 20 رجب عام 1415 تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 يتضمن 9 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994، يتضمن 13

  • مرسوم رئاسي رقم 94-459

    مرسوم رئاسي رقم 94-459 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري

  • مرسوم رئاسي رقم 94-298

    مرسوم رئاسي رقم 94-298 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول اكتوبر سنة 1994 يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري

  • مرسوم رئاسي رقم 94-250

    مرسوم رئاسي رقم 94-250 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن 4 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري

  • مرسوم رئاسي رقم 94-190

    مرسوم رئاسي رقم 94-190 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.