مرسوم تنفيذي رقم 93-61 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-61 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-407

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-290 »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-362

    « تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي: " المادة 6 : تضم مديرية الموارد البشرية والتقنين ما يأتي : المديرية الفرعية »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-407

    مرسوم تنفيذي رقم 96-407 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-362

    مرسوم تنفيذي رقم 95-362 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يعدل توزيع 5 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 65 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 6 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 8 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل . 10 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 15 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، البشرية والتنظيم

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، التكوين ومتابعته

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1415 الموافق 23 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الآتية من الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية على مؤسسات التكوين المهني. 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الموارد البشرية والتنظيم. 18

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 93-03 مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 25 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. 31

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقويم والتوجيه . 87

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير تنظيم التكوين ومتابعته. 87

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المالية والوسائل. 86

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-62

    مرسوم تنفيذي رقم 93-62 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 2 فبراير لوزارة التشغيل والتكوين المهني، وتنظيمها وعملها . سنة 1992 والمتضمن أحداث المفتشية العامة 11

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.