الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 23
ينظم المعهد لانجاز مهامه في مديريات ومصالح غير مركزة، ويكون له مخبر مركزي ومخابر جهوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-234 (ج.ر عدد 50 لسنة 2000)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-104 (ج.ر عدد 15 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-304 (ج.ر عدد 61 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-304 (ج.ر عدد 61 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي